تغريم خليجي حمل سلاحاً غير مرخَّص 5000 درهم

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة، بتغريم خليجي 5000 درهم، عن تهمة حيازة سلاح ناري (بندقية) دون ترخيص، وبراءته من تهمة التهديد لعدم كفاية الأدلة، وألزمته بسداد الرسم المستحق، ومصادرة السلاح موضوع الجريمة، ورفض الدعوى المدنية. وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة بأن المتهم حاز دون ترخيص سلاحاً نارياً، وهدد آخر «خليجي الجنسية» بأن أمسك سلاحه الناري لتخويفه.

وجاء في القضية أن المجني عليه قدم بلاغاً في مركز الشرطة، يفيد بأنه شاهد المتهم يحمل سلاحاً نارياً على كتفه ويضع سكيناً على مستوى بطنه، وكان يحمل حطباً أثناء وجوده في منطقته السكنية، وبإيقافه وسؤاله عن سبب أخذه الحطب من المكان ومطالبته له بإنزاله، تركه المتهم وتراجع للخلف وأمسك سلاحه الناري، ورفض إنزال الحطب وتسليمه له، حيث اعترف المتهم في محضر الاستدلالات بحيازته السلاح الناري القديم دون تصريح، كونه ورثه عن والده، ونفى تهديده للمجني عليه.

وأوضح المجني عليه أنه كان برفقة شقيقه وابن عمه وقد شاهد المتهم يحمل السلاح الناري وسكيناً وحطباً، وأنه طالبه بإنزال الحطب، فأخبره أنه أخذه من أبناء عمومته ورفض إنزاله، وتراجع للخلف وأمسك سلاحه قصد تخويفهم ووجّه السلاح نحوهم فغادروا المكان، وقام بإبلاغ الشرطة عن الواقعة، وذكر الشاهدان في الواقعة الكلام نفسه الذي ذكره المجني عليه.

واعترف المتهم في التحقيقات، بحيازته السلاح الناري منذ 20 سنة دون رخصة، باعتباره يسكن في منطقة جبلية ويستعمله لحماية نفسه من المتسللين والحيوانات، وقد برر عدم تسليمه الى الجهات المختصة بأنه ورثه عن والده ولا يرغب في التخلي عنه، وأنكر تهديده للمجني عليه يوم الواقعة بواسطة السلاح.

وقال شاهد يعمل في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، إنه قام بإجراء التحريات بناءً على طلب النيابة العامة، ولم تتوصل تحرياته لحقيقة واقعة التهديد إلا أن المتهم كان فعلاً يحمل سلاحاً نارياً دون أن يتمكن من معرفة مصدره، وأن المتهم يسكن في منطقة سكنية يُعرف المقيمون فيها بحيازتهم أسلحة نارية وذخائر خاصة قديمة.

وجاء في منطوق الحكم أن إمساك المتهم سلاحه الذي كان يحمله على فرض مجاراة الشاكي في تصريحاته لا يمكن أن ترتقي إلى جريمة التهديد بسلاح ناري طالما لم يثبت توجيهه فوهة السلاح نحو الشاكي ومن معه أو إطلاقه النار في الهواء أو أتى فعلاً يشكل تهديداً في حق الشاكي ومرافقيه أو إزعاجهم وبث الخوف والرعب في نفوسهم.

وأوضحت أنه طالما انتهت المحكمة لتبرئة المتهم من تهمة التهديد، فإن المحكمة ترفض الدعوى المدنية، لأن الفعل الإجرامي المعاقب عليه قانوناً والذي أدانته المحكمة لم يترتب عنه أي ضرر لحق بالمجني عليه ومن معه ولا يحق للمجني عليه طلب تعويض على أساس إدانة المتهم لانتفاء الضرر.

• «جنح رأس الخيمة» برّأت المتهم من تهمة التهديد لعدم كفاية الأدلة.

الأكثر مشاركة