«المحكمة» قضت بسجنه و200 ألف درهم دية
رجل يقتل زوجته خنقاً أمام ابنتهما ويسلم نفسه للشرطة
عدّلت المحكمة الاتحادية العليا قيمة الدية المحكوم بها لمصلحة ورثة امرأة قتلها زوجها، وذلك من 100 ألف درهم كانت قضت بها محكمة الاستئناف إلى 200 ألف درهم.
وبدأت الواقعة ببلاغ تلقته غرفة عمليات الشرطة، يفيد بقيام رجل بخنق زوجته أمام ابنتهما، وسلم نفسه إلى مركز شرطة.
وأفاد المتهم في التحقيقات بوجد خلافات قديمة مع زوجته، وأنها اتصلت به الساعة 12 ظهر يوم الواقعة، وقالت: «إنها ترغب في أخذ ابنتها منه»، فطلب منها أن تحضر إلى المنزل، لكي يتفاهما ويحلا الخلاف.
وأضاف أن زوجته حضرت إلى المنزل وتكلمت بعصبية، وشتمته، ثم دخلت غرفة النوم وأخذت ملابسها ومشغولاتها الذهبية وجواز سفرها، وسحبت ابنتها من يدها بقوة حتى صرخت الابنة من الألم، فلم يحتمل ذلك، ومسكها من رقبتها بيديه، وأسقطها على الأرض، وضغط على رقبتها بيده اليمنى بقوة.
وتابع أنه استمر في الضغط على عنقها نحو 10 دقائق حتى شاهد الدم ينزف من أنفها، فابتعد عنها، ثم لاحظ أنها لاتزال على قيد الحياة، فأحضر «غترة» شماغ، وربطها حول عنقها، وشد بقوة، وتركها مربوطة، وذهب إلى غرفة أمه، وأخبرها بأنه قتل زوجته، وسلمها ابنته، ثم خرج من المنزل واتصل بالشرطة، وأخبرهم أنه قتل زوجته، وتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة وسلم نفسه.
وبسؤاله في التحقيقات عن سبب العودة إلى زوجته بعد أن رفع يده عن رقبتها، وربطها بشماغ وشده حول عنقها، قال: «خلاص دمي نشف أريد أن تموت»، مضيفاً أنه «شعر براحة بعد قتل زوجته».
وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة القتل العمد، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وألزمته دية المجني عليها وقدرها 100 ألف درهم، تدفع لورثتها، وألزمته الرسوم، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى السجن خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه، وتأييده فيما قضى به بالنسبة للدية الشرعية بإلزامه بأداء مبلغ 100 ألف درهم لورثة المجني عليها، فطعنت النيابة العامة وكذا المتهم على الحكم.
وقال دفاع المتهم في الطعن إن «الحكم التفت عن دفاعه بأن ما يعانيه المتهم من اضطراب في الشخصية ينفي عنه المسؤولية أو يعد عذراً مخففاً».
من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن «من المقرر أن لجريمة القتل العمد الموجب للقصاص ثلاثة أركان، الأول: يشترط أن يكون الجاني أهلاً للمساءلة الجنائية بأن يكون عاقلاً بالغاً معصوم الدم، ثانياً: يشترط في المجني عليه أن يكون معصوم الدم، ثالثاً: يشترط في الجناية أن تكون عمداً عدواناً».
وأشارت إلى أن من المقرر أيضاً أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسؤولية الجنائية، هو المرض الذي يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية.
وأيدت طعن النيابة ضد الحكم بشأن ما قضى به حكم الاستئناف، وتعديل قيمة الدية إلى 200 ألف درهم.
«الاتحادية العليا» أيدت طعن النيابة بشأن الدية الشرعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news