أصيبت بشلل في حادث بحري نتيجة قيادته قارباً بطيش

«مضيفة» تطالب مساعد طيار بمليون درهم لإهماله ورعونته

أقامت مضيفة طيران دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد مساعد طيار، تطالب فيها إلزامه بدفع مبلغ مليون درهم تعويضاً لها عن الأضرار المادية والمعنوية الذي تسبب فيها نتيجة قيادته للقارب المملوك له بإهمال ورعونة وعدم أخذ الحيطة والحذر، ما نتج عنه وقوع حادث وإصابتها بالشلل، فيما قضت المحكمة برفض دعوى التعويض عن الإصابات الجسدية لصدور حكم بات فيه مع القضاء لها بتعويض قدره 70 ألف عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بها، ورفض طلب المدعية بشأن التعويض عن الأضرار المادية لسبق الفصل فيه.
 
وبينت أوراق القضية أن المدعى عليه كان يقود قارباً بحرياً مملوكاً له بكل رعونة وإهمال ولم يتخذ تدابير الحيطة والحذر فاصطدم برصيف اسمنتي ما تسبب في حدوث أضرار بليغة بالمضيفة تمثلت بكسور مضاعفة بقدمها اليسرى كاملة، احتاجت إلى إجراء عمليات جراحية عدة وتركيب دعامات وبراغي لقدمها اليسرى، وترتبت عليه حدوث عاهة مستديمة، وأصبحت قعيدة وملازمة لكرسي متحرك منذ الحادث وطوال المتبقي من عمرها، وقد حدد الطب الشرعي العاهة بنسبة 35%.
 
وأقامت المضيفة دعوى وطلبت بإلزام المدعى عليه أن يؤدى لها مليون درهم على سبيل التعويض عن كافة الاضرار المادية والكسب الفائت المحقق وعن التعويض الأدبي الذي أصابها.
 
وأشارت أوراق القضية إلى أن الحادث وقع بسبب خطأ المدعى عليه الثابت بموجب الحكم الصادر في القضية الجزائية، والذي قضي بإدانة المدعي عليه بما أُسند إليه من تهمة وتمت معاقبته بغرامة 10 ألف درهم وإلزامه بدفع 70 ألف درهم حكومة عدل للمجني عليها وفي الدعوى المدنية بإحالتها الى المحكمة المختصة، ولما كان ذلك وكانت المدعية تضررت من الحادث بأضرار مادية وأدبية، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بما تقدم من طلبات.
 
وأوضحت هيئة المحكمة في حكمها أن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في القضية الجزائية المؤيد بحكم الاستئناف، وحكم النقض قد قضي للمدعية بتعويض حكومة عدل قدره 70 ألف درهم عن الاصابات الجسدية التي لحقت بها، فان المدعية لا تستحق التعويض عنها مرة أخرى لعدم جواز الجمع بين تعويضين عن ذات الإصابات.
 
ولفتت المحكمة إلى أن ما يخص طلب المدعية التعويض المادي عن ما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة فإنها ادعت أنها تعمل مضيفة بإحدى شركات الطيران، وبسبب تلك الإصابة والعاهة التي ألمت بها فقدت وظيفتها إلى الأبد، إلاّ أنها لم تقدم أي بينة تثبت هذا الادعاء، وقد خلت الأوراق من أي بينة تثبت عملها في هذه الوظيفة أو أي بينة تبين راتبها الشهري، وجاءت أقوالها بشأن التعويض في هذا الصدد عن الضرر المادي مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، وبناء على ذلك فأن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها للتعويض المادي الذى تطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
 
وحكمت المحكمة حضورياً في الدعوى الأصلية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية تعويض قدره مبلغ 70 ألف درهم عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بها، ورفض طلب المدعية بشأن التعويض عن الأضرار المادية.
تويتر