«الموارد البشرية» طوّرت «النظام» لتسليم رواتب العمال في مواعيدها
توثيق الإجازات يُجنّب جهات العمل مخالفات «حماية الأجور»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن حرص أصحاب المنشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص على توثيق الإجازات المبكرة لعمالها في عقد العمل الإضافي المؤقت، يوفر الحماية للمنشآت من أية مساءلة بشأن مخالفات عدم سداد الرواتب الشهرية لتلك العمالة في نظام حماية الأجور، لافتة إلى أنها أدخلت تطويراً جديداً على هذا النظام لضمان تسلم العمال رواتبهم في المواعيد المقررة.
وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن عدداً كبيراً من منشآت القطاع الخاص المسجّلة لديها لجأ إلى إجراء تغييرات على أجور العمال، أو منحهم إجازات مبكرة للتكيّف مع الظروف الراهنة ولضمان استمرارية الأعمال خلال تطبيق إجراءات الحد من تفشي جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، مشددة على أنها دعت كل المنشآت التي اتخذت هذه الإجراءات إلى توثيق التعديلات من خلال الملحق الإضافي الموحد المؤقت لعقد العمل الذي أصدرته الوزارة حفظاً للحقوق العمالية.
وأكدت الوزارة أنها أدخلت تطويراً على نظام حماية الأجور بهدف ضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها من العمال في مواعيدها، وذلك بالشراكة مع المؤسسات المالية والمصرفية في أنحاء الدولة كافة، لافتة إلى أنها حرصت على التزام المنشآت بتطبيق هذا النظام خلال فترة تدابير الحد من «كورونا» حفاظاً على حقوق العمالة.
وتوجّه عدد من أصحاب العمل بشكاوى إلى الوزارة على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدوا خلالها تعرض منشآتهم للمساءلة التي وصلت إلى حد إيقاف تسجيل العمالة، بسبب عدم الالتزام بتحويل رواتب عمال لديها على نظام حماية الأجور، زاعمين أن العمال الذين لم تدخل رواتبهم على النظام خارج الدولة منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كورونا».
وقالوا: «لدينا عمال متواجدون خارج الدولة منذ تسعة أشهر، فماذا يعمل صاحب العمل؟ هل يستمر في تحويل رواتبهم على نظام حماية الأجور، أم يتعهد صاحب العمل بأن العمال خارج الدولة، على أن يتم إثبات حضورهم بعد العودة من خلال صور لختم الذهاب والعودة؟».
وأكدت الوزارة ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها من خلال «نظام حماية الأجور» وفقاً للأجور المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين وفي المواعيد المحددة، مع ضرورة توثيق الإجازات المبكرة والتخفيض الذي يطرأ على أجر العامل سواء بشكل مؤقت أو دائم، لافتة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يضمن حقوق طرفي علاقة العمل، خصوصاً أن الوزارة تعتد بقيمة أجور العاملين المثبتة في نظام حماية الأجور، والتي تأتي انعكاساً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين والملاحق المرفقة بها.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جهات العمل التي تتفق مع أي من العاملين لديها على تخفيض أجرها مؤقتاً أو بشكل دائم، بالقيام بتوثيق هذا الاتفاق عبر الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، وهو ما ينطبق على المنشآت التي تمنح أي عامل لديها «إجازة مبكرة» خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ يجب عليها توثيق هذه الإجازة في نموذج الملحق الإضافي المؤقت لعقد العمل والذي يتوافر على التطبيق الذكي للوزارة في متجري «أبل ستور» و«غوغل بلاي» والموقع الإلكتروني للوزارة.
وقالت الوزارة إن التقيّد بالإيفاء بالالتزامات القانونية للعاملين لدى المنشآت، خصوصاً ما يتعلق منها بالأجر والإجازات المبكرة من شأنه أن يعزز استقرار علاقة العمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مصالح أصحاب العمل، كما يجنّبهم أية غرامات ناتجة عن التحايل على نظام حماية الأجور.
غرامة المستندات الصورية
ينص القرار الوزاري رقم 15 لعام 2017 بشأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها الوزارة، على أن عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، خلال المدد التي يصدر بشأنها قرار من الوزير؛ يعرّض المنشأة لغرامة 1000 درهم عن كل عامل، فيما تصل غرامة قيام المنشأة بجعل العمال يوقعون على مستندات صورية تفيد باستلامهم مستحقاتهم إلى 5000 درهم عن كل عامل.
وبحسب القرار يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر ما لم يقم بدفعه خلال الأيام الـ10 الأولى من تاريخ الاستحقاق، ويعتبر متوقفاً عن السداد إذا لم يُبادر بسداده خلال شهر من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في العقد على مدة أقل، على أن تقوم جميع المنشآت بتقديم كل ما يطلب منها لإثبات سداد هذه الأجور.
- الظروف الراهنة دفعت منشآت خاصة إلى تغيير أجور عمالها أو منحتهم إجازات مبكرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news