حبس وإبعاد 5 متهمين اشتروا مركبة بشيك دون رصيد

«النقض» رفضت قبول طعن المتهمين على حكم «الاستئناف». أرشيفية

قضت محكمة النقض في أبوظبي، بعدم قبول طعن مقدم من خمسة متهمين بالاستيلاء على مركبة مملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية عبر اتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداعه.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العامة الاتهام إلى خمسة متهمين، بأن استولوا على مركبة مملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداعه، وإذ اتفق معه المتهم الثالث على شراء مركبته مقابل 180 ألف درهم باسم المتهم الأول وأرسل المتهم الرابع لمعاينة المركبة وأوهمه بسداد المبلغ نقداً، واصطحبه المتهمان الأول والخامس إلى إدارة المرور لنقل ملكية المركبة إلى المتهم الأول، ما حمل المجني عليه لنقل ملكية المركبة باسمه ثم قدم له المتهم شيكاً محرراً بمعرفة المتهم الثالث باستخدام الحاسب الآلي باسم شركة المتهم الثاني، مسحوباً على أحد البنوك ليس له رصيد، وتمكنوا من خداعه وحمله على نقل ملكية المركبة وتسليمها إلى المتهم الأول الذي استولى عليها دون سداد الثمن.

وكانت محكمة أول درجة، قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس مدة ثلاث سنوات وإبعادهم خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الشيك وصورته، وإلزام المتهم وبقية المتهمين بالرسوم الجزائية، فاستأنفوا الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضورياً للطاعن بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المستأنفين ستة أشهر عما أسند إليهم وتأييده فيما عدا ذلك وألزمتهم بالرسوم المستحقة، ولم يلق الحكم قبول المتهمين، فأقاموا عليه الطعن بطريق النقض وقدموا مذكرة بأسباب الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طالبت في ختامها بعدم قبول الطعن شكلاً.

وأوضحت محكمة النقض في حكمها أن المادة 245 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، تنص على أنه يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، وحكمت بعدم قبول الطعن.

تويتر