«الاتحادية العليا» ترفض طلاق أم لـ8 أطفال لعدم ثبوت الضرر

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بتطليق زوجة، وأكدت في الحيثيات أن الحكم أخذ بتقرير الحكمين الخاطئ المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون والذي قرر التفريق من دون سند ومع عدم ثبوت الضرر أو دوام العشرة بالمعروف بينهما أو الشقاق بمفهومه الشرعي مع انعدام الدليل على ضرر الزوجة سوى قولها المرسل المجرد.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة، دعوى ضد زوجها، مطالبة الطلاق للضرر مع حضانة أولادها الثمانية، وبإلزام المدعي عليه، بمؤخر المهر والنفقات وتوابعها لها وللأولاد وبتهيئة سكن حضانة للمدعية الحاضنة مع الخادمة ومصاريف المدارس.

وعرضت المحكمة الصلح على الزوجين، فوافق الزوج ورفضت الزوجة، وتعذر على المحكمة إقناعها بالصلح، ثم ندبت المحكمة الابتدائية حكمين أودعا تقريرهما الذي قررا فيه أن الصلح تعذر مع التوصية بالتفريق.

وقضت المحكمة الابتدائية بالتفريق بين الزوجين، وإثبات حضانة المدعية للأولاد، وإلزام الزوج بدفع 40 ألف درهم مؤخر المهر والنفقات وتوابعها لها وللأولاد وبدل سكن الحضانة.

ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم، وجعل سكن الزوجية الحالي كسكن للحضانة مع مضي الحكم بالتطليق والنفقات وتوابعها، ولم يرتض الزوج بالحكم فطعن عليه على سند أن الحكم قضى بالأخذ بتقرير الحكمين الباطل والذي قرر بالتفريق دون سبب شرعي وبدون ثبوت الضرر للزوجة وعدم وجود مسوغ شرعي وعقلي للتطليق وتمسك الزوج بأسرته وزوجته.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الحكمين الخاطئ المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون والذي قرر التفريق دون سند ومع عدم ثبوت الضرر أو دوام العشرة بالمعروف بينهما أو الشقاق بمفهومه الشرعي مع انعدام الدليل على ضرر الزوجة سوى قولها المرسل المجرد من الدليل فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة وأسس قضاءه على أسباب لا تكفي لحمله والذي جره إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون ما يوجب نقضه بشأن التطليق وتوابعه مع التصدي.

الأكثر مشاركة