اقتصر اعترافه على نقلها عبر شاحنة مقابل مبلغ مالي

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بالمؤبد على متهم بالاتجار في المخدرات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بالسجن المؤبد على متهم بالاتجار في المخدرات والشروع في تصديرها، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم كفاية الأدلة على تهمة الاتجار، إذ أقر المتهم بالحيازة والشروع في تصديرها على متن شاحنة إلى الخارج، وذلك مقابل مبلغ مالي، وانتفاء عنصر المبادلة. فيما رفضت المحكمة طعن متهم ثانٍ في القضية نفسها، لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، والشروع في تصديرها، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدول السادس من القانون ذاته.

وقضت محكمة أول درجة على المتهمين بالسجن المؤبد، وغرامة 50 ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالرسوم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع أحد المتهمين، إن الحكم دان موكله عن تهمتي حيازة والشروع في تصدير مؤثر عقلي بقصد الاتجار، رغم أنه تمسك بعدم توافر أركان هاتين الجريمتين، وانتفاء القصد الجنائي بالاتجار، وأن المحكمة اعتمدت في إثباتهما في حقه على مجرد رأي محرر المحضر.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محّصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع المبداة أمامها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له، وتقسطه حقه في الرد، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وأكدت أن من المقرر أيضاً أنه ولئن كان قصد الاتجار في المؤثرات العقلية واقعة مادية، يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وأن جريمة الاتجار في المؤثر العقلي يجب أن يتوافر لقيامها قصد خاص هو أن يكون ملحوظاً طرح المؤثر وتداوله للبيع.

وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهم تمسك بدفاعه بانتفاء قصد الاتجار، واقتصر اعترافه على حيازة المؤثرات العقلية المضبوطة، والشروع في تصديرها على متن شاحنة إلى الخارج، وذلك مقابل مبلغ مالي، ولا يوجد دليل كاف على ثبوت الاتجار، لانتفاء عنصر المبادلة بالمقابل المادي أو خلافه، ما ينتفي معه توافر الأركان المادية لجريمتي حيازة والشروع في تصدير المؤثرات العقلية بقصد الاتجار في حق المتهم، ما يوجب نقض الحكم والإحالة.

كما رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم الثاني ضد الحكم، لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً.

تويتر