مطلقة تشكك في بيع مطلقها ممتلكاته
أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي برفض دعوى مطلقة، طالبت فيها ببطلان كافة تصرفات مطلقها «المورث لقاصريها» بممتلكاته سواء كان التصرف بيعاً أو هبة لورثته أو للغير، وذلك لمرضه ومعاناته في السنوات الأخيرة من عمره مرض الزهايمر، وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية، إلى إقامة امرأة دعوى طلبت ببطلان كل تصرفات مطلقها المورث لقاصريها والأشخاص المستأنف ضدهم، بممتلكاته سواء كان التصرف بيعاً أو هبة لورثته أو للغير خلال فترة السبع سنوات السابقة لتاريخ وفاته، وذلك لمرضه ومعاناته خلالها الزهايمر ما دعا للحجر عليه وتعيين المستأنف ضدها قيماً، أخذاً بما ثبت بتقرير اللجنة الطبية الخماسية التي فحصته بدعوى الحجر بتدني قدراته المعرفية والذاكرة ولا يمكنه التصرف بشؤونه الخاصة وحالته غير قابلة للتحسن أو الشفاء.
وأفادت أوراق القضية بأن أعمال الخبرة بالدعوى المستأنفة وتقارير الخبرة الطبية عن حالة المورث المرضية خلصت إلى أن المورث راجع المستشفى قبل وفاته بنحو ثلاثة سنوات، لمعاناته سعال وألم بالحلق وذكر الطبيب الذى عاينه أنه كان متعاونا ومدركا ومنتبها، وبعده بـ10 أشهر راجع المستشفى مرة أخرى بصحبة السائق حيث كان يعاني ألم وتورم في ذراعه ورسغه الأيسر وذكر الطبيب الذى عاينه أنه كان متعاونا وفي حالة مزاجية معتدلة وأنه مدرك للزمان والمكان والأشخاص وعاود المستشفى بعدها بثلاثة أيام ثم راجع قبل وفاته بـ 14 شهراً، وتظهرت عليه بداية مرض الخرف.
وأخذت محكمة أول درجة في الاعتبار ما ذكره أهل المتوفي بأن المريض كان يعاني أعراض الخرف خلال أخر ثلاث سنوات من حياته، والمراجعات تمت للطبيب الباطني كانت لأسباب عضوية غير نفسية أو عقلية ولم يقم الأطباء بفحص دقيق لحالته الذهنية ويكون الترجيح الأكثر منطقية أن بداية المرض كانت في بداية عام 2013 وكانت الأعراض خفيفة ومحدودة بحيث لم يتم ملاحظتها من قبل الطبيب المعالج.
وأشارت الأوراق إلى أن حالة المتوفي بدأت في التدهور بشكل حاد قبل وفاته بعامين حتى تمكن منه المرض بصورة كبيرة في عامه الأخير ولا يوجد ما يثبت أن المريض كان يعاني حالة الخرف قبل ثلاث سنوات من وفاته، فيما جاء تصرف المورث في سائر ممتلكاته الموضحة بأوراق التداعي وبتقارير الخبرة وإفادة البلدية قبل الوفاة بأكثر من ثلاث سنوات ولم يثبت تصرفه بأي من أملاكه بعد إصابته بمرض الزهايمر أو عقب الحجر عليه، كما لم يثبت أن أي من تصرفاته وقع إثر استغلال أو تواطؤ، وقضت محكمة أول برفض الدعوى.
ولم ترتض المدعية بحكم محكمة أول درجة واستأنفته أمام محكمة الاستئناف، وأفادت محكمة الاستئناف في حكمها بأن محكمة أول درجة خلصت لقضائها المستأنف بناء على نتائج الخبرة وما تضمنته من تقرير طبى جاء متفقاً ومعززاً لتقرير اللجنة الخماسية بشأن حالة المورث المرضية جراء إصابته بمرض الزهايمر الذى أفقده لأهليته ومناط القضاء بالحجر عليه فيما قطع به بأن عرض ذاك المرض كان قبل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ولما كان الثابت بالأوراق أن كافة التصرفات مناط التداعي سواء ما تناولته الخبرة أو التي أوردتها المستأنفة باعتراضاتها قد تمت قبل ذلك التاريخ ولم يقم الدليل على خلاف ذلك وبما لا حاجة معه لإعادة الأوراق تارة أخرى للخبرة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.