براءة رجل من ضرب طفلين في مسبح البناية

قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بتأييد حكم محكمة أول درجة، الذي قضى برفض طلب تعويض رجل وزوجته عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضا لها، بعد اتهام الزوج بضرب طفلين من أصحاب الهمم داخل مسبح بناية، وأكدت المحكمة عدم وجود دليل على ما زعمه الزوج من أن والدتي الطفلين قصدتا من اتهامه ابتزاز أمواله، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام والدتين لطفلين مصابين بالتوحد، جارهما بضرب ابن كل منهما داخل مسبح البناية، وتمت إحالته إلى النيابة، وحصل على حكم نهائي وباتّ ببراءته، ما ترتب عليه قيام الجار وزوجته برفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، وما لحقهما من خسارة وما فاتهما من كسب عما أصابهما جراء هذا الاتهام.

وأشار المستأنف (الجار) إلى أنه ترتب على اتهامه بالاعتداء على الطفلين توقيفه لمدة ثلاثة أيام، وتكفيله بـ5000 درهم، ومنعه من السفر لمدة سبعة أشهر خلال تداول القضية، كما تعرضت سمعته وكرامته للتشهير والإهانة وجرح كرامته، ما أصابه بلوعة وحسرة ويأس وإحباط، بجانب تكبده مقابل أتعاب محاماة في القضية، وإصابة زوجته بانهيار عصبي، وأغمي عليها ونومت بمستشفى، وترك أولادها بلا رعاية.

واتهم جارتيه بالتعسف في استعمال الحق في الشكوى، وبأن القصد مساومته واستغلاله للحصول على أمواله والإثراء على حسابه باستغلال حالة التوحد للطفلين، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولم يرضَ المدعي بالحكم فتقدم باستئناف.

وأفادت محكمة الاستئناف بأن أوراق القضية خلت مما يفيد كذب الجارتين في الإبلاغ عن الجار بأنه ضرب ابنيهما، أو أنهما تسرعتا في ذلك دون تروٍّ أو تبصّر، كما لا دليل أيضاً على ما زعمه المستأنف من أن القصد ابتزاز أمواله والإثراء على حسابه، وكونه قد قُضي ببراءته كما سبق بيانه لا يقطع بشيء من هذا، ولا يدل على أكثر من أن المحكمة قد تشككت في الواقعة المسندة إليه على النحو الوارد في مدونات حكمها، وقد التفتت عن شهادة شاهد الواقعة ولم توردها في أسباب الحكم، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين بالمصروفات.

- الرجل اتهم جارتيه بالتعسف في استعمال حق الشكوى للحصول على أموال.

 

الأكثر مشاركة