إلزام شركة بدفع 192 ألف درهم مستحقات موظف سابق
قضت محكمة أبوظبي العمالية (الاستئناف)، بتعديل حكم المحكمة الابتدائية، القاضي بإلزام شركة بتعويض موظف كان يعمل لديها براتب شهري قدره 24 ألف درهم وتم فصله تعسفياً، بمبلغ 267 ألفاً و113 درهماً، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف مبلغ 192 ألفاً و283 درهماً.
وتفصيلاً، تفيد أوراق القضية بأن الموظف (المدعي) عمل لدى الشركة (المدعى عليها) بأجر إجمالي 24 ألف درهم شهرياً، وتم إنهاء خدماته بشكل تعسفي دون إنذار، ولم يحصل على راتبه المتأخر، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى بدل الإجازات.
وأقام الموظف دعوى قضائية طلب فيها أن تؤدي له الشركة ما ترتب له في ذمتها من أجور 10 أشهر متأخرة، وبدل إنذار، وبدل فصل تعسفي، وبدل إجازة سنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل عمل إضافي، وشهادة خبرة، والتعويض عن إصابة عمل، وبدل فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وندب خبير من الطب الشرعي لبيان الإصابة والعجز، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.
وقضت المحكمة بندب طبيب شرعي وخبير حسابي، وتم إيداع التقرير، وحكمت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 267 ألفاً و113 درهماً، وتسليمه شهادة خبرة، وبالمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ولم يرتضِ الموظف بهذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف، وطلب إلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي له كل رواتبه المتأخرة بقيمة 240 ألف درهم ومكافأة نهاية الخدمة، والفائدة التأخيرية، كما أن الشركة المدعى عليها لم ترتض بهذا القضاء فطعنت عليه باستئناف متقابل تلتمس فيه قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف لمخالفة الثابت بالأوراق بخصوص الرواتب المتأخرة وبدلي الإنذار والفصل التعسفي وبدل الإجازة السنوية.
وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط وندب خبير حسابي، حيث أشار في تقريره إلى أن إجمالي الرواتب المستحقة 100 ألف درهم، وبدل الإجازة 4000 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة 33 ألف درهم، فيما لم يقدم المستأنف ما يفيد استحقاقه لبدل ساعات العمل الإضافية، وأحقيته بشهادة الخبرة، وترك الأمر لسلطة المحكمة بالنسبة لبدل التعويض عن الفصل التعسفي.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنفة تقابلاً (الشركة) بأن تؤدي للمستأنف (الموظف) مبلغ 192 ألفاً و283 درهماً، وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك، وبإلزام المستأنفة تقابلاً بالرسوم والمصروفات وإعفاء المستأنف أصلياً (الموظف) منها.