النيابة العامة للدولة: الحبس عقوبة من يضلل القضاء
أكدت النيابة العامة للدولة، في تغريدة نشرتها على «تويتر»، أمس، أن المادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من غيّر، بقصد تضليل القضاء، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدّم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
جدير بالذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والإسهام في خفض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.