المعاينة الفنية أثبتت عدم إلغاء أو شطب المركبة في المرور
223 ألف درهم تعويضاً لمالك سيارة تعرضت لحادث
أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً قضى بتعويض مالك سيارة تعرضت لحادث بمبلغ 223 ألفاً و750 درهماً.
وفي التفاصيل، أظهر تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بعد فحص السيارة أنها لم تُلغ أو تشطب من إدارة المرور، وقدر قيمة إصلاحها والمدة اللازمة للإصلاح، وأجرة إيجار سيارة مماثلة خلال مدة الإصلاح، والخسارة التي لحقت بها والمتمثلة في الفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الإصلاح بمبلغ 223 ألفاً و750 درهماً.
وأشار تقرير الخبير إلى أن ثمن إصلاح السيارة بقطع غيار أصلية داخل الوكالة أو خارجها بورشة معتمدة من الوكيل 165 ألف درهم، والمدة اللازمة للإصلاح هي 35 يوماً، ما يستحق عنه الطاعن عن استئجار سيارة أخرى مثيلة بواقع 250 درهماً في اليوم وعن كل المدة 8750 درهماً، وقيمة السيارة بعد الإصلاح في حدود 340 ألف درهم وتكون الخسارة بين قيمتها بعد الإصلاح تمثل الفرق بين ثمنها عند وقوع الحادث وبين ثمنها بعد الإصلاح مقدرة بمبلغ 50 ألف درهم، وقضت المحكمة في درجات التقاضي السابقة للنقض بتعويض الطاعن عن الأضرار التي أصابت سيارته نتيجة الحادث المروري بمبلغ 223 ألفاً و750 درهماً.
ولم يرتض مالك السيارة بالحكم، وقدم طعنه على أسباب حاصلها أن السيارة أصبحت في حكم الهلاك، فيما أكدت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة، بما فيها تقارير الخبراء، والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
وأشارت إلى أن تقرير الخبير الفني أثبت إمكانية إصلاح السيارة وتسييرها مرة أخرى، وأنها لم تشطب من المرور وقدر ثمنها قبل الحادث بمبلغ 390 ألف درهم، وثمنها بعد الإصلاح بـ340 ألف درهم وتضمن مبلغ التعويض مبلغ الـ50 ألف درهم الفرق بين الثمن قبل الحادث وبعد الإصلاح، بالإضافة إلى 165 ألف درهم قيمة إصلاح السيارة بقطع غيار أصلية ومبلغ 8750 درهماً إيجار سيارة مثيلة. وأوضحت المحكمة أن نعي الطاعن على الحكم بأن كلفة إصلاح السيارة 286 ألفاً و550 درهماً حسب التقرير الصادر عن الوكالة التي ستتولى إصلاحها وكلفة الإصلاح هذه تزيد على 50% من قيمتها قبل الحادث، وهو ما يجعلها في حكم الخسارة الكلية ومن ثم كان يستوجب إلزام المطعون ضده بدفع قيمة السيارة كاملة قبل الحادث وتسليمه حطامها، وأن العروض التي قدمها للخبير المنتدب من المحكمة من أجل استئجار سيارة مماثلة حددت مبلغ 20 ألف درهم شهرياً، وأن الحكم رفض تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به بسبب ما أصاب السيارة من أضرار لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن، وحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news