ألزمته بسداد المتبقي من ثمنها وتحويل مخالفات ارتكبها إلى رمزه المروري
«استئناف أبوظبي» تؤيد الحكم بإلزام مشتري سيارة بتعويض بائعها
أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلزام مشتري سيارة بأن يسدد بقية قيمة ثمن السيارة، وتحويل المخالفات المرتكبة منذ تاريخ الشراء على رمزه المروري، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً للبائع، وقضت المحكمة برفض الاستئناف.
وفي التفاصيل، أقام مالك مركبة دعوى قضائية أكد فيها بيعه السيارة بمبلغ 17 ألف درهم، سدد منها المشتري 2500 درهم، وبقيت بذمته مبلغ 14 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى ارتكاب المشتري مخالفات بالسيارة بقيمة 4100 درهم، وطالب بإلزام المشتري ببقية قيمة السيارة وقيمة المخالفات، ومبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن العطل والضرر.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشتري بأن يؤدي للبائع مبلغ 14 ألفاً و500 درهم، وبتحويل المخالفات المرورية ومخالفات «مواقف»، وجميع المخالفات المسجلة منذ تاريخ الشراء، على الرمز المروري الخاص بالمشتري، وألزمته بمبلغ 5000 درهم تعويضاً وبالمصروفات.
ولم يرضَ المشتري بحكم أول درجة وقرر استئنافه، ناعياً على الحكم المستأنف بالخطأ والقصور، وقدم مذكرة دفع فيها ببطلان الحكم المستأنف، وأنكر علاقة البيع، مقرراً أنها عبارة عن استئجار لا بيع، وأنه أودع السيارة في أحد الكراجات لغرض الصيانة، وطلب ببطلان الحكم المستأنف والوقوف عند حد تقرير البطلان، وعلى سبيل الاحتياط إلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وقبل الفصل في الموضوع مراجعة شركة الاتصالات بشأن محادثات برنامج الـ«واتس أب» بين هاتفيهما، وكذا مراجعة الجهات المختصة للإفادة عن سبب حجز السيارة ومكان حجزها.
فيما أوضحت محكمة الاستئناف أن المادة 23 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، يشير إلى أن حكم الدوائر الجزائية يكون انتهائياً، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 20 ألف درهم بالنسبة للدعاوى العمالية، و50 ألف درهم بالنسبة لبقية الدعاوى، لافتة إلى أن المطلوب في الدعوى المطروحة هو الحكم بمبلغ 28 ألفاً و600 درهم فقط، عبارة عن بقية ثمن سيارة، وقدره 14 ألفاً و500 درهم، ومخالفات مرورية وقدرها 4100 درهم، وتعويض عن العطل والضرر ومقداره 10 آلاف درهم، وكانت كلها ناشئة عن سبب قانوني واحد، فتكون العبرة بتحديد قيمة الدعوى بقيمتها جملة، ويكون الحكم الابتدائي انتهائياً.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 158 مكرراً من قانون الإجراءات المدنية قد أجاز الاستئناف في حدود هذا النصاب الانتهائي في أحوال معينة، ولا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تُصحب بما يثبت إيداع التأمين في خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف، وتم تحديده بمبلغ 2000 درهم، لافتة إلى أن المستأنف لم يودع هذا التأمين عند تقديم استئنافه، فبالبناء على جميع ما تقدم يكون الاستئناف غير مقبول، وحكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، وألزمت رافعه بالمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news