إلزام شركة تأمين بدفع 170 ألف درهم تعويضاً عن حادث سيارة
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية شركة تأمين بدفع 170 ألف درهم، إلى شركة تأمين أخرى، إثر تسبب أحد المؤمنين لدى الشركة الأولى في وقوع حادث مروري جسيم، أسفر عن تضرر مركبة مؤمن عليها لدى الشركة الثانية، وجعلها غير صالحة للسير، وتم شطبها من السجلات.
وتفصيلاً، رفعت شركة تأمين (المدعية) دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، طلبت فيها الحكم بإلزام شركة التأمين الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 297 ألفاً و490 درهماً، مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب، مشيرة إلى أن صاحب المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها، تسبب في وقوع حادث تصادم مروري مع المركبة المؤمنة لديها تأميناً شاملاً، ونجم عن الحادث أضرار بالمركبة المؤمنة، الأمر الذي دعاها إلى إخطار (المدعى عليها) للمعاينة، وتحديد كلفة التعويض، إلا أنها رفضت شطب المركبة، وقررت إصلاحها.
وبينت الشركة المدعية أنها التزمت بتسليم مالك السيارة المتضررة مبلغ 297 ألفاً و490 درهماً، وذلك بعد قيام الأخير برفع دعوى تجارية، صدر فيها حكم قضائي نص على إلزامها بسداد المبلغ، ما حدا بالمدعية الرجوع على الشركة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى.
وأمام مكتب إدارة الدعوى، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة التمس في ختامها الحكم بسقوط حق المدعية في المطالبة بالتعويض، كما دفعت المدعى عليها بعدم التزامها بسداد التأمين لاشتراك السيارة المؤمنة لدى الشركة الشاكية.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون المعاملات المدنية بين أن لشركة التأمين المؤمن لديها عن الخطر الذي نشأ عنه الضرر، أن تحل محل المؤمن له في الحق الثابت نفسه في ذمة المسؤول عن الضرر، لافتة إلى أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن السيارة المؤمنة لدى المدعية قيمتها السوقية وقت الحادث تساوي 240 ألف درهم، وأن قيمتها حطاماً تساوي 70 ألف درهم، وأن السيارة الثانية المؤمنة لدى المدعى عليها هي المتسببة في الحادث، وبالتالي فإن مسؤولية المدعى عليها تنعقد في تعويض المدعية عن الأضرار التي حلت بها كونها المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 170 ألف درهم، وألزمتها بالمصروفات والرسوم ومقابل الأتعاب.