«نقض أبوظبي» تحسم نزاعاً على عقار سكني
أيدت محكمة النقض في أبوظبي طعن مشترٍ على حكم محكمة الاستئناف، قضى ببطلان عقد بيع عقار سكني، وإلزام المشتري بتسليمه للبائع خالياً من الشواغل والأشخاص، وإلزام البائع برد مليون و200 ألف درهم ثمن البيع الذي دفعه المشتري، وقضت المحكمة بنقض الحكم وألغته، وقضت مجدداً برفض الدعوى.
وفي التفاصيل أقام المشتري دعوى مدنية على المطعون ضدهما، لطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بينه وبين البائع، وإلزام المطعون ضدها الثانية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار، موضحاً أنه بموجب عقد البيع اشترى عقاراً سكنياً من المطعون ضده الأول مقابل مليون و200 ألف درهم، سددها وتسلم العقار، إلا أن المطعون ضدها الثانية لم تقم بإتمام إجراءات نقل الملكية فأقام الدعوى.
وقضت المحكمة الابتدائية ببطلان عقد البيع، وإعادة الحال إلى ما هي عليه، ويسلم المشتري العقار للبائع خالياً من الشواغل والأشخاص، وإعادة شيك الضمان، وإلزام البائع برد ثمن البيع، فاستأنف المشتري الحكم وقضت المحكمة برفض الاستئناف، فطعن على الحكم وأودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن.
وأكد المشتري في طعنه أن طلباته في الدعوى كانت الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتقيد بهذه الطلبات، سواء بالحكم بها أو رفضها، وقضى ببطلان العقد وتسليم العقار وردّ ثمن المبيع، مؤكداً أن المحكمة كان يتعين عليها أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى، ولا تقضي بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه.
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن طعن المشتري في محله، وأن المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم تبعاً لذلك بإلزام البلدية المختصة بتسجيل العقد ونقل الملكية إلى المشتري.
أضافت أن الحكم الابتدائي رغم أنه انتهى، صحيحاً، إلى بطلان العقد لإبرامه بالمخالفة للتوجيهات الرسمية التي حظرت الاعتداد بأي تصرف ناقل للملكية في أي عقار بإمارة أبوظبي، إلا إذا أجري أمام جهة الاختصاص (دائرة البلدية)، وهو ما لازمه القضاء برفض الدعوى، إلا أنه قضى ببطلان العقد المذكور وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وألزم الطاعن بتسليم العقار المبيع وشيك الضمان للمطعون ضده الأول، وألزم الأخير برد ثمن المبيع من دون طلب من الخصوم، بما يعد خروجاً عن نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى.