خليجية تستولي على 85 ألف درهم من صديقتها بـ «عريس وهمي»
أيدت محكمة الاستئناف، في رأس الخيمة، حكماً قضى بإلزام امرأة بأداء 85 ألف درهم لصديقتها، بفائدة قانونية بواقع 9%.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد صديقتها، مطالبة إياها بردّ 85 ألف درهم، مع فائدة قانونية بواقع 9%، من تاريخ الدعوى حتى تمام السداد، شارحة أن المدعى عليها تحصلت على المبلغ منها، بزعم مساعدتها للزواج من شقيق زوجها، قبل أن يتبين لها أنه «عريس وهميّ».
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأداء 85 ألف درهم للمدعية، وبفائدة قانونية بواقع 9%، من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد.
كما قبلت بإدخال العريس (شقيق زوج المدعى عليها)، خصماً في الدعوى.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليها، فاستأنفته، وذكرت أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وطالبت بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المستأنف ضدها والمستأنفة كانتا صديقتين. وبعد طلاق الأولى، عرضت عليها (المستأنفة) التواصل مع شقيق زوجها، من خلال برنامج «واتس أب» لرغبته في خطبتها. وقد طلب شقيق زوج المستأنفة مبالغ مالية منها، بلغ مجموعها 85 ألف درهم، دفعتها له خلال عام، عن طريق تسليمها لزوجة شقيقه لسداد مخالفاته المرورية، وتكاليف علاجه من حادث مروري، على أن يردها لها لاحقاً.
وأوضحت أن الرجل لم يسدد المبالغ المالية أو يخطبها. قبل أن يتبين لها أن العريس، الذي عرضته صديقتها عليها هو عريس وهمي، وأنها كانت تراسل صديقتها نفسها على برنامج «الواتس أب» دون أن تعرف ذلك، لافتة إلى أن الهدف كان الاستيلاء على أموالها.
وقالت إن صديقتها (المستأنفة) امتنعت عن سداد المبالغ المالية لها، عند مطالبتها بها.
وطالب وكيل المستأنفة بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى، لرفعها عبر غير ذي صلة، وبإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلم موكلته أي مبالغ مالية، وبراءة ذمتها، لأن دورها اقتصر على استلام رسائل المستأنف ضدها الثانية، وإرسالها إلى هاتف (العريس).
وجاء في منطوق المحكمة، أنه من المستقر عليه فقهاً وقانوناً وقضاءً، أن لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم المستأنف لأسبابه، طالما أن أسباب الاستئناف لم تأتِ بجديد عما كان معروضاً على محكمة أول درجة.
وتابعت أن «الحكم المستأنف جاء صحيحاً، ومتفقاً عليه، ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده».
حجية الحكم الجنائي
أكدت محكمة الاستئناف أن طلبات المستأنفة بندب خبير حسابي أو فني، لتثبت عدم تسلمها مبالغ مالية نقدية، وصولاً لبراءتها، تتناقض مع حجية الحكم الجنائي، ولا يجوز للمحكمة المدنية مخالفته.
وقالت إن ما فصلت فيه المحكمة الجنائية ملزم للمحكمة المدنية، ولا تجوز مخالفته أو إعادة بحثه.