«الاتحادية العليا» تؤكد إلزامية غرامة التأخير عن سداد الضريبة
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن تقاعس الخاضع للضريبة عن سدادها في موعدها، يوجب انزال الغرامة التأخيرية سواء كانت واردة بالإقرار أو التصريح الطوعي، لافتة إلى أن التصريح الطوعي يعد في حقيقته تعديلاً للإقرار الأساسي، وينسحب حكمه عليه باعتباره فرعاً للأصل.
ونقضت حكماً قضى برفض دعوى أقامتها جهة حكومية، ضد قرار ألغى احتساب غرامات تأخيرية عن سداد الضريبة المستحقة على أحد البنوك، إذ طالبته الجهة بسداد غرامات بقيمة سبعة ملايين و863 ألفاً و581 درهماً.
وأكدت المحكمة أن البنك ملتزم بسداد الغرامة التأخيرية، باعتبار أن سداده غرامة تقديم التصريح الطوعي لا تغني عن سداد الغرامة التأخيرية عن فروق الضرائب المستحقة الواردة بهذا التصريح.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في الحيثيات أن الزعم بأن المشرع لم ينص على تسديد غرامة على تأخير سداد فروق الضريبة الواردة في التصريح الطوعي، خطأ في فهم طبيعة التصريح الطوعي الذي يعد في حقيقته تعديلاً للإقرار الأساسي ومن ثم ينسحب حكمه عليه باعتباره - أي التصريح الطوعي - فرعا للأصل وهو الاقرار الأساسي خصوصاً أن الإقرار وكذا التصريح الطوعي ما هما إلا محض إجراءات تنفيذية لاستيفاء الضريبة المستحقة الأداء التي ليس من منشأها الإقرار أو التصريح الطوعي وإنما منشأها القانون الذي حددها بموجب قواعد آمرة.
وأشارت إلى أن الغاية من التصريح الطوعي تصحيح خطأ الخاضع للضريبة سواء في الإقرار ذاته أو التقييم المبني على إقراره إذ إنه في جميع الأحوال فإن الخطأ الذي جبره التصريح الطوعي منسوب للخاضع للضريبة الذي ينبغي عليه تحري الدقة في تقديم المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة بحسبان أنه لو كان الخاضع للضريبة أدى ما عليه من تحري الدقة في المعلومات المبينة بإقراره لأغنى عن أية أخطاء أخرى تم جبرها بالتصريح الطوعي سواء أكانت هذه الأخطاء في الإقرار أو التقييم، وهو ذاته ما حدا بالمشرع أن يفرض غرامة مستقلة حددها البند 11 من الجدول رقم واحد المرفق بقرار مجلس الوزراء على الخاضع للضريبة حال تقديمه التصريح الطوعي في جميع الأحوال.