«الاستئناف» رفضت طلب تعويضه وأكدت سلامة الإجراء الطبي
مريض يتهم مستشفى بالتسبب في إصابته بالشلل
رفضت محكمة استئناف أبوظبي دعوى استئنافية أقامها مريض ضد أحد المستشفيات، اتهمه بالإهمال خلال إجراء جراحة لاستئصال الطحال، والتأخر في إعطائه العلاج عقب الجراحة، ما نتج عنهما إصابته بالشلل النصفي، وطالب بالتعويض المادي والأدبي المناسب، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وفي التفاصيل، أقام مريض دعوى قضائية على مستشفى، اتهمه فيها بالإهمال والتسبب في إصابته بالشلل النصفي وجعله من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المعاناة والآلام، طالباً الحكم بعرضه على لجنة طبية لتوقيع الكشف عليه لإثبات الإهمال الطبي الذي وقع عليه وإصابته بأضرار لن تندمل بالتدخل الجراحي.
وقضت محكمة أول درجة بندب لجنة عليا للمسؤولية، حيث باشرت المأمورية المكلفة بها وأودعت تقريرها ملف الدعوى، الذي انتهت فيه إلى عدم وجود خطأ طبي في علاج المدعي، وأن العلاج كان وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها بمصروفات ورسوم الدعوى، وطلب الإدخال، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المدعي (المريض)، وأقام الاستئناف طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف ضده (المستشفى) بالتعويض المادي والأدبي المناسب، نتيجة ما أصابه من أضرار جراء الخطأ الطبي الجسيم الذي أصابه من فعل مستخدمي المستأنف ضده، والقضاء بذلك التعويض في مواجهة الخصم المدخل (الطبيب المعالج)، واحتياطياً إحالة الدعوى للجنة المسؤولية الطبية في أبوظبي، أو إعادة الدعوى والأوراق إلى اللجنة السابق ندبها، وبهيئة طبية مغايرة للسابق، مع مراعاة الكشف السريري على المستأنف وفحصه سريرياً، وذلك لتكوين رأى صحيح وموضوعي، بالإضافة إلى إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتَي التقاضي.
ونعى المريض على الحكم المستأنف الخطأ باعتماده على تقرير اللجنة، من دون النظر إلى المذكرة التعقيبية المقدمة من جانبه، وأن اللجنة قد تغافلت عن التقارير الطبية المقدمة لها من جانبه، والصادرة من متخصصين، وتثبت أن هناك خطأ طبياً عند تقديم العلاج له عقب الجراحة، وحدث تأخر في إعطائه علاجات التخثر ما أدى إلى إصابته بالشلل النصفي ومشكلات في البروستاتا، مشيراً إلى أن اللجنة الطبية لم تكشف سريرياً عليه وجاء تقريرها مختزلاً.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها، أو عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، أو عدم بذله العناية اللازمة، أو في حالة إهماله وعدم اتباعه الحيطة والحذر، مشيرة إلى أن مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على الالتزام بتحقيق غاية هي شفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل الشفاء، مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الذي خلص إلى أنه لا يوجد خطأ طبي في علاج المريض (المستأنف)، وكان العلاج وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، إذ أرجع التقرير تأجيل إعطاء المريض مضادات التخثر (التجلط) عقب العملية، إلى وضعه الصحي الحرج واضطراب التخثر والقابلية للنزيف، أخذاً في الاعتبار تعرض المريض لنزيف في الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم، ومن ناحية أخرى فقد تم استخدام بديل علاجي آخر تمثل في الضغط الهوائي المتقطع لمنع تجلط الدم، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.
لجنة عليا انتهت إلى عدم وجود خطأ طبي في علاج المدعي.
المستشفى استخدم بديلاً علاجياً أثناء عملية جراحية، تمثل في الضغط الهوائي المتقطع لمنع تجلط الدم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news