نقضت حكماً بإلزام جهة عمله سداد 52 ألف درهم
«الاتحادية العليا» تؤيد عدم أحقية موظف ببدلي المؤهل العلمي وطبيعة العمل
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام جهة عمل بسداد 52 ألف درهم مستحقات موظف أنهيت خدمته، إذ أكدت أن محكمة الاستئناف لم ترد على دفاع المدعى عليها بعدم أحقية المدعي علاوة المؤهل العلمي على سند عدم معادلته الشهادة، وكذلك بدل طبيعة العمل على سند أن الوظيفة التي نقل إليها لا يوجد بها هذا البدل.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى إدارية، طالب فيها بإلزام جهة عمله إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى وظيفته والحكم له بتعويض عن الفصل التعسفي، وصرف فروقات بدل المؤهل العلمي عن 57 شهراً، وفروق علاوة طبيعة بدل العمل.
وقال المدعي في دعواه إنه عمل لدى المدعى عليها بوظيفة سكرتير تنفيذي من العام 2012 إلى أن أنهيت خدمته في العام 2019 من دون سبب مشروع، ولم تصرف له الإدارة مستحقاته وفق القانون.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء للمدعي بمبلغ 52500 درهم، ولم ترتض جهة العمل هذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت المدعى عليها في طعنها: إن «الحكم خالف القانون، إذ أقام قضاءه على ما حصله خبير الدعوى في تقريره من أحقية الموظف صرف علاوة المؤهل العلمي وبدل طبيعة العمل حال، فإن القرار الإداري الذي يمنح بدل المؤهل العلمي للموظفين، تم وقف العمل به بقرار من مجلس الإدارة، فضلاً على أن الموظف لا يستحق هذا البدل، لعدم معادلته للشهادة العلمية التي تسمح له باستحقاقه، فضلاً على أنه لا يستحق أيضاً هذا البدل وفق القواعد التي ينظمها نظام شؤون الموظفين، كذلك لا يستحق علاوة طبيعة بدل العمل، لكونه نقل من وظيفته الأصلية إلى وظيفة أخرى، وتم تسكينه عليها، وهذه الوظيفة لا تتضمن بدل طبيعة عمل».
من جهتها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل، موضحة أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية من دون أن يمتد بحثه إلى مسائل قانونية، إذ يضطلع القاضي بنفسه وحده ببحث المسائل القانونية، وإبداء رأيه فيها، والتي هي من صميم عمله.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن جهة العمل تمسكت بنصوص قانونية بعدم استحقاق المدعي لعلاوة بدل العمل وبدل المؤهل العلمي، وهي مسائل قانونية يتعين على المحكمة لزاماً بولايتها أن تبحثها بنفسها، وأن تدلي برأيها فيها، وإذ أحالت محكمة الاستئناف إلى تقرير الخبير، واتخذت منه سنداً لقضائها من دون أن تبحث بنفسها تلك المسائل، وتدلي فيها برأيها، واكتفت بما أوردته في مدونات حكمها، فإنها بذلك تكون قد تخلت عن أداء وظيفتها، ولم تبحث فيما تمسكت به جهة العمل، وهو ما يعيب حكمها بالبطلان ويوجب نقضه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news