«الاتحادية العليا» رفضت طعن النيابة ضد حكم «الاستئناف».

براءة رجل من تهمة سرقة 6 فتيات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة رجل من تهمة سرقة ست فتيات داخل مسكنهن، بادعائه أنه من التحريات، مؤكدة عدم توافر الأدلة على الاتهام.

في التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، تتهمه بدخول مسكن عنوة، مدعياً أنه من أفراد التحريات، وسرق ست فتيات داخل مقر سكنهن، واحتجز حريتهن، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط، وألزمته الرسوم، ثم قضت محكمة الاستئناف ببراءته، فطعنت النيابة على ذلك الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت النيابة العامة إن الحكم المطعون فيه لم يناقش أدلة الدعوى التي حفلت بها الأوراق، ومنها البصمة التي وجدت في مكان الحادث، والتي تطابقت مع بصمة المتهم، كما أن الحكم علل براءة المتهم بأسباب غير سائغة، ولا تتفق مع وقائع الدعوى.

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو داخلتها الريبة في صحة أدلة الثبوت، متى اشتمل قضاؤها على ما يفيد أنها محصّت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة.

وأكدت أن من المقرر أيضاً أن الأصل في الأحكام الجزائية أنها تبنى على القطع واليقين، لا على الشك والتخمين، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به، كما أن من المقرر أن الأصل في القضاء الجنائي اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه، ولا يجوز مطالبته بالأخذ بدليل معين.

وأضافت أن الحكم ناقش أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، وقضى ببراءة المتهم على سند من القول إنه لا يطمئن إلى تلك الأدلة.

الأكثر مشاركة