«الاستئناف» تخفض تعويض زوجين فقدا جنينهما بخطأ طبي
قضت محكمة استئناف مدني في رأس الخيمة بتخفيض تعويض امرأة وزوجها (عربيان)، فقدا جنينهما نتيجة خطأ طبي ارتكبته طبيبة في مستشفى خاص، وعدّلت المحكمة المبلغ من 500 ألف إلى 200 ألف درهم، ورأت المحكمة وجود مغالاة في الحكم المقضي به للتعويض، وألزمت الطبيبة بـ150 ألف درهم تعويضاً أدبياً للزوجة، وألزمت المستشفى بـ50 ألف درهم تعويضاً أدبياً للزوج عما لحق به من أضرار.
وكانت محكمة أول درجة ألزمت المدعى عليهما، الطبيبة والمستشفى، بأن يؤديا 350 ألف درهم، بالتضامن بينهما تعويضاً للزوجة، و150 ألف درهم تعويضاً أدبياً للزوج، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطبيبة والمستشفى، واستأنفا الحكم، وطالبا بعدم قبول الدعوى، لعدم عرضها على لجان المسؤولية الطبية.
كما لم يلق الحكم قبولاً لدى المرأة وزوجها، وطالبا بتعديل حكم أول درجة، وبإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا لهما التعويض الجابر لكل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي أصابتهما جراء وفاة جنينهما، نتيجة خطأ المستأنف ضدهما، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وجاء في منطوق محكمة الاستئناف برفض النعي الذي تقدم به المستأنف ضدهما بشأن قضاء محكمة أول درجة 150 ألف درهم تعويضاً أدبياً للزوج، ورأت أنه لم يطلب الحكم لنفسه بأي تعويض، وإنما اقتصر طلبه على تأييد ما طلبته زوجته والحكم بالتعويض لمصلحتها، لافتة إلى أن النعي في غير محلة، وترفضه المحكمة.
وأوضحت أن النعي ببطلان تقرير لجنة المسؤولية الطبية لأنه غير موقع من كامل أعضاء اللجنة، بما يعيبه بعيب شكلي إجرائي يصل به إلى حد الانعدام، فإنه في غير محله، إذ إن المقرر في قانون المسؤولية الطبية أن اللجنة تجتمع بدعوى من رئيسها أو نائبه، ولا يكون النصاب صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء، ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين.
وأضافت أن النعي على الحكم المستأنف بالمغالاة في تقدير التعويض لمصلحة الزوجين فإنه سديد، وترى المحكمة أن التعويض المناسب لجبر الأضرار التي لحقت بالزوجة 150 ألف درهم، وتقدر للزوج تعويضاً جابراً لما لحق به من أضرار بقيمة 50 ألف درهم، وعليه تقضي برفض استئناف الزوجين، وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وتعديل الحكم المستأنف، وإلزام الطبيبة بأن تؤدي للزوجة 150 ألف درهم، وبأن يؤدي المستشفى 50 ألف درهم للزوج.