موظفة تطالب صاحب عمل بـ932 ألف درهم فرق راتب
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، برفض دعوى تعويض أقامتها موظفة على صاحب عمل طالبت فيها بتعويضها بمبلغ 932 ألف درهم لوجود اختلاف بالرواتب بينها وبين الموظفين الذين يحملون ذات الدرجة الوظيفية في جهة العمل نفسها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى قضائية طالبت فيها صاحب العمل بمبلغ 932 ألف درهم تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وما أصابها من ضرر معنوي ومادي وأدبي وإلزامه بالرسوم والمصروفات على سند من القول أن المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليه بوظيفة قائد فريق الاتصال براتب شهري 21 ألف و220 درهم في حين أن الموظفين الشاغلين بنفس وظيفتها يتحصلون راتب أعلى من الراتب التي تتقاضاه رغم ترقيتها وإسناد لها وظيفة قائد فريق، كما أن المدعى عليه ماطل في تقديم شهادات خبرة للمدعية ما أدى إلى حرمها من تقديم خبراتها لجهات عمل أخرى.
وخلال نظر الدعوى، حضر طرفي الدعوى كُل بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة طلب فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء سببها واحتياطياً برفض الدعوى، فيما قدم وكيل المدعية خلال فترة حجز الدعوى للحكم، طلب فتح باب المرافعة مرفق معه شهادة تفيد بأن لدى المدعية حساب لدى أحد البنوك في الدولة، فيما التفتت عنه المحكمة لعدم التزامها بإجابته وأنه لا يغير وجه الرأي في الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المقرر قانوناً أنه على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن طلبات المدعية التعويض عن ما أصابها من أضرار تسببها المدعى عليه من عدم مساواتها مع باقي الموظفين وذلك أنهم يتقاضون راتب أعلى منها رغم التساوي في الدرجات الوظيفية، وأن المدعى عليه رفض إصدار شهادة خبرة لها ما تسبب لها بأضرار، وأنه لإثبات المسؤولية التقصيرية يجب أن تتوافر أركانها الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن أوراق الدعوى خلت من خطأ المدعى عليه من عدم تنفيذه النظام والسياسات الخاصة للموارد البشرية التابعة له أو إخلال بالتزاماته تجاه المدعية.
وأكدت المحكمة أن الموظفة حضرت ولم تقدم النظام وسياسات الترقية المتبعة لدى المدعى عليه ما تكون معه أركان المسؤولية التقصيرية غير قائمة ويتعين على المحكمة رفض الدعوى بحالتها، ولا يغير من ذلك تمسك المدعية بتقرير الخبرة المودع بملف الدعوى بوجود اختلاف بالرواتب بينها وبين الموظفين الذين يحملون ذات الدرجة الوظيفية إذ أن يحق للجهة تحديد الراتب للموظف بناء على المؤهلات وخبرات الموظف ومرونة الدرجات الوظيفية أو أي معطيات أخرى تابعه للجهة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعية بالمصروفات.