مصروفات الزوجة الثانية تحرم مطلقة من زيادة النفقة

 
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن مطلقة حاضنة لثلاث بنات، ضد حكم قضى برفض زيادة النفقة إذ أكدت أنه آخذاً في الاعتبار دخل مطلقها وعدم ظهور أي مال ظاهر، وعدم تكسبه سوى من وظيفته وراتبه الذي لا يجاوز 37 ألف و300 درهم مع مصروفات بيت زوجته الثانية والديون التي أثقلته ونفقة البنات.
 
وفي التفاصيل، أقامت مطلقة دعوى مطالبة بإلزام زوجها السابق بزيادة النفقات لها وبناتها الثلاثة، في المقابل، تقدم مطلقها دعوى متقابلة أكد فيها على طلبه بتخفيض النفقة لظروف العسر التي يمر بها كونه متزوجاً من أخرى ومثقلاً بالديون وليس له دخل سوى راتبه الذي لم يتغير مع طلبه اللاحق بإسقاط حضانة مطلقته لاثنين من بناته.
 
حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الأول عدا ما يتعلق بأجرة الحضانة، وطعنت المدعية على الحكم، موضحة أنه خالف القانون بشأن تحديد النفقات وتوابعها غير آخذ في الاعتبار دخل المدعي عليه.
 
من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن الزوج هو المكلف بمهمة الإنفاق على أفراد أسرته باعتباره مسؤولاً عن شؤونها المادية والمعنوية والاقتصادية والمالية، وذلك أن النفقة وفق ما حددته المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية تشمل النفقة والطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة مشمولات النفقة من تكاليف سكنى المحضون وأجرة الحضانة ومصاريف الولادة والنفاس والعقيقة والتوسعة على العائلة في الأعياد.
 
وأشارت إلى أن من المقرر في قانون الأحوال الشخصية أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية، وأنه تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا رقيب على محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله بعد الإحاطة بأحوال الطرفين يسراً أو عسراً والوضع الاقتصادي والاجتماعي زماناً ومكاناً وسائر الظروف المرتبطة.

وانتهت إلى أن حكم الاستئناف أحاط بما سلف من قواعد شرعية أسبغها على الواقع المعروض أمامه عن فهم للواقع وعلم شرعي بعد أن استعرض دفوع الطرفين ثم خلص إلى نتيجة متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء والقانون بشأن النفقات وتوابعها وعلى أسباب لها معينها الثابت في ملف الدعوى والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون آخذاً في الاعتبار دخل الوالد المدعي عليه وعدم ظهور أي مال ظاهر، وعدم تكسبه سوى من وظيفته وراتبه الذي لا يجاوز 37 ألف و300 درهم مع مصروفات البيت الأخرى والديون التي أثقلته ونفقة البنات الثلاثة.

الأكثر مشاركة