إعادة محاكمة متهم بتعاطي مؤثرات عقلية
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة متهم في واقعة تعاطي مؤثرات عقلية، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً لعدم بيان أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة حيازة مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً بقصد التعاطي، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدول الثامن الملحق بالقانون.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ 2000 درهم عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وألزمته بأداء رسم الدعوى الجزائية، ثم قضت محكمة الاستئناف ببراءته، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم.
وقالت النيابة العامة في طعنها إن الحكم خالف الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يعرض لمناقشة أدلة الإثبات ولم يبين الأسباب التي استند إليها ولم يمحص أدلة الاتهام في الدعوى.
من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع، وإن كان لها أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى
وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الربية في صحة عناصر الإثبات.
وأشارت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم على سند من عدم توافر الأركان القانونية للجريمة دون أن يبين ماهية أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وجاءت أسبابه مكتنفة بالإبهام والغموض ما يعيبه بالقصور المعجز لمحكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقضه والإحالة.