«محكمة التمييز» تنقض حكمين في منازعتين تجاريتين
نقضت محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف بدبي، في منازعتين تجاريتين، وذلك بناء على طعن النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان.
وتفصيلاً، أقامت شركة تمويل دعوى تجارية على (مدين وكفيل)، تطالب بإلزامهما بالتضامن، بأن يؤديا لها مبلغ 326 ألف درهم، تأسيساً على أن المدعى عليه الأول تحصل منها على منتج بطاقات فالك طيب الائتمانية، ووافق بموجبه على تحمل الرسوم والأجور المترتبة، جراء استخدام هذا المنتج، وتعهد المدعى عليه الثاني (الكفيل) للشركة بسداد التزامات المدعى عليه الأول.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما (المدين والكفيل)، بالتضامن، بأن يؤديا للشركة 231 ألفاً و648 درهماً، فطعن الطرفان على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
ودفع (الكفيل) أمام المحكمة بانقضاء كفالته، بمرور ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين، ورفع المدعية دعواها للمطالبة بالوفاء بذلك الدين، وقضت محكمة الاستئناف في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بحق (الكفيل)، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بمواجهته.
وفي الدعوى الثانية، طالب «دائن» باستصدار أمر أداء ضد مدينه، بأن يؤدي له مبلغ 120 ألف درهم قيمة ثلاثة شيكات، وارتدت دون صرف من البنك المسحوبة عليه، وصدر قرار القاضي المختص بإلزام (المدين) بأن يؤدي لطالب الأمر المبلغ المطلوب، فطعن المدين على ذلك الأمر بالاستئناف ودفع باعتبار أمر الأداء المستأنف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ صدور الأمر سنداً، لنص المادة 65/2 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء أمر الأداء المستأنف، واعتباره كأن لم يكن.
وتقدم المدعيان في القضيتين بطلبين إلى النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، للطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين، كونهما من الأحكام التي لا يجوز للخصم الطعن عليهما بالتمييز لصدورهما في مطالبة يقل نصابها القيمي عن 500 ألف درهم، وتمت دراسة الطلبين من قبل رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية، خالد عبدالله شهيل، وتوصل إلى أن الحكمين الاستئنافيين مخالفان للقانون، ويتضمنان خطأ في التطبيق، فتم الطعن عليهما أمام محكمة التمييز من قبل النائب العام لإمارة دبي.
وقضت محكمة التمييز بنقض الحكمين الاستئنافيين المطعون فيهما، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.