النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية .
ولفتت النيابة العامة إلى أن المستند الإلكتروني هو سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخة أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ، وطبقا للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 750 ألف درهم كل من زور مستندًا إلكترونيًا من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
جدير بالذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.
انفوغراف للنيابة العامة للدولة يوضح عقوبة تزوير المستندات الإلكترونية#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/lccD0hXH6F
— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 23, 2020
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news