مشاجرة جماعية تقود 6 رجال وامرأة إلى المحاكمة
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً دان ستة رجال وامرأة متهمين بالاعتداء والسب واتلاف ممتلكات الغير في مشاجرة جماعية، مبينة أن الحكم صدر غيابياً ومن ثم يحق لهم المعارضة عليه.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ستة رجال وامرأة إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاعتداء على سلامة شخص وسب آخرين والاعتداء على ممتلكات الغير ودخول مكانا مسكوناً خلافا لإرادة صاحبه.
وقضت محكمة الاستئناف بمعاقبة أربعة من المتهمين في تهم الاعتداء والسب والإتلاف المسندتين إليهم بتغريم كل منهم 2000 درهم عن كل تهمة، ومعاقبة متهمين بتغريم كل واحد منهما 2000 درهم عن تهمة الاعتداء المسندة إليهما، ومعاقبة المتهمة بغرامة 2000 درهم عن تهمة السب، و2000 درهم عن تهمة دخول المسكن، وتغريم متهم 2000 درهم عن تهمة السب، و1000 درهم عن تهمة الإتلاف مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولم يرتض المتهمون قضاء الحكم فطعنوا بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت فيها نقض الحكم مع الإحالة.
وقال دفاع المتهمين إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وعدم فهم الواقع حينما قضى بعدم جواز المعارضات كونها منصبة على الحكم الابتدائي، حال أن المعارضات قدمت من المتهمين على حكم محكمة الاستئناف الذي صدر غيابياً بحقهم.
من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين، موضحة أن المادة 160/1 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه «يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه...» دل على أن المشرع اشترط لاعتبار الحكم حضوريا في هذه الجرائم أن يحضر المتهم بشخصه وليس بوكيل عنه بجلسات المحاكمة التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى وإلا كان الحكم غيابيا قابلا للطعن بالمعارضة من تاريخ إعلانه.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضوريا وطعنت النيابة العامة بالاستئناف وثابت من محاضر الجلسات والحكم نفسه أن المتهمين لم يحضروا أي جلسة من جلسات الاستئناف وحضر وكيلهم ومن ثم فإن الحكم في حقيقته حكماً غيابياً ويجوز الطعن فيه بالمعارضة الاستئنافية.
وذكرت أن المتهمين قدموا معارضتهم على الحكم الغيابي في الميعاد المحدد قانونا، وكان ينبغي على المحكمة مصدرة الحكم نظر موضوع تلك المعارضات لتوافر شروطها، بينما قضى حكم الاستئناف بعدم جواز المعارضات ما يوجب نقضه.