«الأمور المستعجلة»: لا يجوز الحجز إلا على ربع الراتب

مواطن يحصل على حكم ضد بنك حجز على راتبه

المواطن لجأ إلى القضاء بعد استنفاده الوسائل الودية مع البنك. الإمارات اليوم

أيدت دائرة الأمور المستعجلة في محاكم أبوظبي، طلب تظلم من مواطن حجز أحد البنوك على كامل راتبه، وكان رفع المواطن (أمر على عريضة)، يتظلم فيها من حجز البنك على كامل راتبه، ويطالبه بحجز النسبة القانونية لخدمة دين عليه لدى البنك.

وأوضحت المحكمة أن المادة رقم 106/‏‏‏‏‏‏9 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية، تنص على عدم جواز الحجز على الأجور والرواتب لدى جهة العمل، ولو حولت لحساب مصرفي، إلا بقدر ربع الأجر أو الراتب الإجمالي.

وخاطبت المحكمة البنك المطلوب التنفيذ ضده برفع الحجز على ما يجاوز الربع، اعتباراً من يوم تنفيذه.

وكان المواطن قال، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تقدم بشكوى إلى إدارة البنك، لكن المشكلة لم تحل من قبل إدارة البنك، ما دفعه إلى رفع دعوى أمام القضاء عبر آلية (أمر على عريضة)، بعد استنفاده جميع الوسائل الودية مع البنك بحسب قوله.

وأفاد المواطن، في عريضته، بأن «المطالبة المالية من قبل البنك تعود لقرض كان ملتزماً به، لأنه كان شريكاً في إحدى الشركات الخاصة، وظل البنك على مدار ثلاث سنوات يخصم ربع راتبه، وعندما طلب من البنك نقل حسابه إلى بنك آخر، بدأ البنك في خصم كامل راتبه لخدمة الدين دون مراعاة لظروفه».

وأضاف: «بسبب تعنت البنك، منذ شهر أغسطس الماضي، لم أستلم درهماً واحداً من راتبي، ما عرَّضني وعائلتي لكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية، حيث إنني لم أستطع شراء مستلزمات الحياة الأساسية من مواد غذائية، ودفع فواتير الاستهلاك، مثل: الكهرباء والماء».

تويتر