«الاتحادية العليا» تحسم نزاعاً بين شركتين حول وكالة برامج إلكترونية
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى شركة تجارية لإلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية بشطب وكالتها لبرامج إلكترونية تنتجها شركة مدعى عليها، إذ أكدت المحكمة أن قرار اللجنة خالف القانون، حيث إن اختصاصها منوط بكل نزاع ينشأ بسبب تنفيذ الوكالة التجارية بين الوكيل والموكل، وتصدر قراراً بشأنه.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى إدارية، طالبة إلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية بشطب وكالتها التجارية والقضاء باستمرار سريانها.
وقالت في دعواها إنها «ارتبطت بالشركة المدعى عليها باتفاق وكالة في 2011 بتسويق منتجاتها من برامج إلكترونية، والتزمت بما تم الاتفاق عليه إلى أن فوجئت بقرار اللجنة في 2018 بشطب وكالتها».
وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً برفض الدعوى تأسيساً على أن الخبير تناول جميع النقاط المثارة، وخلص إلى عدم أحقية المدعية في طلباتها، ما يجعل المحكمة تعتمد هذا التقرير وتأخذ به محمولاً على أسبابه، وأيدتها محكمة الاستئناف.
وطعنت الشركة على الحكم، موضحة أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه والالتفات عن الثابت بالأوراق بعدم بحث وتمحيص مستندات الدعوى، ذلك أن المدعى عليها وجهت خطاباً لها في 2014 تضمن رغبتها في إنهاء عقد الوكالة وتم إلغاؤه لاحقاً بتجديد العلاقة بين الطرفين، وأنه بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على هذا التجديد تقدمت المدعى عليها بطلب شطب الوكالة تأسيساً على الطلب الملغى.
من جانبها نقضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الحكم، مقررة بطلانه، إذ أوضحت أن مؤدى المادتين 27 و28 من قانون الوكالات التجارية رقم (18) لسنة 1981 وتعديلاته والمادة 2/1 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011 في شأن الوكالات التجارية، أنه: تختص لجنة الوكالات التجارية في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد، بما مؤداه أن اختصاص لجنة الوكالات التجارية منوط بكل نزاع ينشأ بسبب تنفيذ الوكالة التجارية بين الوكيل والموكل، تنظره اللجنة المذكورة وتصدر قراراً بشأنه.
وأشارت إلى أن المدعى عليها تنازع المدعية في الاتفاق بينهما باعتبار أن المدعية لم تكن وكيلاً حصرياً ووحيداً لها، ومن ثم لا ينطبق على الاتفاق بينهما قانون الوكالات التجارية، وقد أكدت المدعى عليها في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة، أن الاتفاق بين الطرفين باطل، مستندة في ذلك إلى المادة (210) من قانون المعاملات المدنية.
وأوضحت أن المدعى عليها تنازع في العقد المبرم بين الطرفين كوكالة تجارية، وكان الثابت أنها تقدمت بطلب شطب الوكالة مستندة إلى عدم تنفيذ المدعية لالتزامها باعتباره سبباً جوهرياً لإنهاء الوكالة، ومن ثم إلى شطبها، وهو نزاع لا يجوز نظره من لجنة الوكالات باعتباره سبباً جوهرياً إلا إذا تم تحديد وضع الطرفين من الاتفاق، وتبعاً لذلك فإن لجنة الوكالات حينما نظرت في السبب الجوهري لتنفيذ الوكالة عملاً بالمادة (8) من القانون السالف الذكر، فإنها تكون قد خالفت قاعدة قانونية تقتضي تحديد ما إذا كان الاتفاق بين الطرفين هو وكالة تجارية من عدمه، ما يضحي معه القرار غير مشروع لعيب المحل، ما يبطل الحكم لمخالفة القانون.