100 ألف درهم تعويضاً لموظفة تعرّضت للشتم من زميلتها في العمل

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية امرأة بأن تؤدي لزميلتها في العمل 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها نتيجة تعدّيها عليها بالسب أمام زملائهما بالعمل، بطريقة مثلت إيذاءً لها، ومساساً بكرامتها، وامتهاناً لإنسانيتها، حيث أصابها إحساس بالقهر والحزن والحسرة.

وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زميلتها في العمل بتعويضها بمبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً أدبياً ومادياً ومعنوياً عما لحق بها من أضرار وتشهير بسمعتها وسبّها أمام زملائها بالعمل.

وأوضحت أنها تعمل وزميلتها بشركة واحدة، وأن زميلتها تطاولت عليها وهددتها وسبّتها بأبشع الألفاظ دونما سابق تعامل، أو سبب لذلك، ونسبت لها أمام زملاء العمل بأنها تدير شقتها لممارسة الأعمال المنافية للأخلاق، وتستقبل شباباً وتسهر معهم وترقص لهم.

وأشارت إلى أنها أقامت دعوى جزائية قضي فيها بإدانة زميلتها وتغريمها عن جريمتي التهديد والسب، وأنها تطالب بتعويضها عن الأضرار الأدبية والنفسية العائلية بالغة الأثر التي لحقت بها، لكونها امرأة متزوجة ولديها أبناء كبار، وأن قذف زميلتها لها في شرفها وعرضها أساء إليهم جميعاً، لاسيما أنهم في مجتمع يراعي العادات والتقاليد، وقدمت صورة الحكم الجزائي وما يفيد بأنه حكم نهائي.

وأكدت محكمة أبوظبي الابتدائية - في حيثيات حكمها - أن الحكم الجزائي الصادر بحق المدعى عليها لم يتم الطعن عليه في الاستئناف أو النقض وصار نهائياً وباتاً، وأدان المدعى عليها بالتغريم، نظراً لتعدّيها بالسب على المجني عليها، وثبوت الخطأ من جانبها.

وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة له حجية تلتزم بها المحاكم المدنية، وهذه الحجية التي يتقيد بها القاضي المدني تحول دون بحثه لتلك العناصر التي فصل فيها الحكم الجزائي، وبالتالي فإنه لا يقبل إثارة النزاع في الدعوى المدنية، لما في ذلك من مساس بحجية الحكم الجزائي الذي قضى بإدانة المتهم عن فعله الخاطئ.

وأوضحت أن التعويض يقدّر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي، مع مراعاة أن يكون مبلغ التعويض في حدود ما طلبه المدعي في دعواه وطلباته الختامية.

ورفضت المحكمة تعويض المدعية مادياً، لأنها لم توضح الأضرار المادية التي لحقتها جراء تعدي زميلتها عليها بالسب، فيما أكدت استحقاقها لتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بها نتيجة السب الذي مثل إيذاءً ومساساً بآدميتها وكرامتها وامتهان إنسانيتها، لاسيما أمام زملائها بالعمل، وما تخلف عن ذلك من إحساس بالقهر والحزن والحسرة، وقضت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي 100 ألف درهم تعويضاً أدبياً للمدعية، وألزمتها الرسوم والمصروفات.

الأكثر مشاركة