«الاستئناف» رفعت المبلغ لتعويضهم عن الآلام النفسية

270 ألف درهم تعويضاً لأم وطفليها تعرضوا للدهس

«محكمة أول درجة» حددت مبلغ التعويض بـ 150 ألف درهم. أرشيفية

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي شركة تأمين بأن تؤدي لأم وطفليها مبلغ 270 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة تعرضهم لحادث دهس، وأشارت المحكمة إلى أن الآلام النفسية المصاحبة للحادث لا يكفي لجبرها مبلغ التعويض المقضي به في محكمة أول درجة وقيمته 150 ألف درهم.

وكانت امرأة تعرضت وطفليها (13 عاماً و7 أعوام) لحادث سير تسبب فيه قائد مركبة مؤمن عليها لدى شركة التأمين، وتعرضوا لأضرار مادية ونفسية ومعنوية، وطالبوا المحكمة بندب طبيب شرعي للكشف عليهم لبيان الأضرار والإصابات التي لحقت بهم نتيجة الحادث، وتقدير نسبة العجز التي لحقت بهم وبيان كل ما لحق من خسارة وأضرار مادية، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأظهر تقرير الطب الشرعي، أن الإصابات التي تعرض لها الطفل من جراء الحادث تشمل سحجات وجرحاً رضياً بالوجه مع تورم، ولم يتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة، مشيراً إلى أن التقارير الطبية المرفقة لم تثبت تأثر أي من الحواس (السمع أو البصر أو التذوق أو الشم أو اللمس) أو وجود أية تشنجات عصبية (نوبات صرع) لدى الطفل نتيجة الحادث.

وذكر التقرير الطبي للطفلة أن الإصابات الذي تعرضت لها شملت كسر أعلى عظمة قصبة الساق اليسرى مع إصابة بالرباط الصليبي للركبة، وتم العلاج بدعامة وجبيرة، وتخلف لدى الطفلة ألم في الحركة، ما يشكل عاهة مستديمة وتقدر نسبة العجز بـ5%.

فيما أفاد التقرير الطبي للأم بوجود جرح رضي عميق مع فقد بالأنسجة الرخوة في مقدم أسفل الساق اليمنى تبرز من خلاله كسور مفتتة ومزاحة في عظام مفصل الكاحل الأيمن، وتم علاجها جراحياً باستئصال الأنسجة الرخوة المصابة بمفصل الكاحل الأيمن، وتخلف لدى المدعية محدودية مترافقة مع ألم في حركة رفع مفصل الكاحل الأيمن للأعلى، مع عرج أثناء المشي واتجاه القدم للخارج أثناء المشي، وعدم القدرة على الركض، ما يشكل عاهة مستديمة، وتقدر نسبة العجز الناشئة عنها بـ50% من منفعة الطرف السفلية اليمنى.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته الولي الطبيعي على ابنه، 15 ألف درهم، وأن تؤدي لها بصفتها الولي الطبيعي على ابنته 35 ألف درهم، وأن تؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف درهم.

ولم يرضَ المدعيان (الأول بصفته الولي الطبيعي على نجليه)، والثانية (الأم) بهذا القضاء، وأقاما الاستئناف ناعيين على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، فيما أشارت شركة التأمين المستأنف ضدها إلى أن التعويض الإجمالي المقضي به كافٍ وفي محله ولا أساس للتعويض الأدبي من الواقع أو القانون، وهم في حالة تحسن مطرد ومستمر وسيتم التعافي بمرور الوقت.

وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل تعويض الطفل 20 ألف درهم، والطفلة مبلغ 50 ألف درهم، والأم مبلغ 200 ألف درهم، وبإلزام المستأنف عليها بمصروفات التقاضي عن الدرجتين، وبتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.


• تقرير الطب الشرعي أثبت إصابات الطفلين والأم وحدد نسبة العجز.

تويتر