الحبس والغرامة عقوبة السبّ والقذف عبر الهاتف
نشرت النيابة العامة للدولة، أمس، مادة توعية فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها جريمة السب والقذف بطريق الهاتف.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه وفقاً للمادة (374) من قانون العقوبات الاتحادي، «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع».
- يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news