إلزام خليجي بـ 30 ألف درهم تعويضاً لزوجة ابنه
قضت محكمة الاستئناف المدني برأس الخيمة بإلزام (خليجي) بأداء 30 ألف درهم إلى زوجة ابنه (خليجية)، تعويضاً أدبياً عما لحقها من حزن وألم، نتيجة خدشه لشرفها وسمعة أسرتها. وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى المجني عليها 70 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وألزمته المصروفات وأتعاب المحاماة، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه أمام محكمة استئناف المدني، على سند أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وطالب بتعديل الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى احتياطياً، والاكتفاء بتعويضها بـ10 آلاف درهم. وطالبت المجني عليها بإلزام المتهم بأن يؤدي لها التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة.
ولفتت إلى أن حكم أول درجة جاء مجحفاً بحقوقها، حيث إن التعويض لا يتناسب والأضرار التي لحقت بها، فقد تعطلت عن ممارسة حياتها الشخصية، ورعاية طفلتها، والبحث عن عمل، وذهابها إلى المحكمة والنيابة العامة، ولا يتناسب مع الأضرار الأدبية التي أصابتها من حزن وألم، نتيجة الألفاظ التي أدلى بها، ما خدش شرفها وسمعة أسرتها.
وجاء في منطوق الحكم، أن الثابت من الأوراق أن الخطأ ثابت في حق المتهم، وأن هذا الخطأ ترتب عليه ضرر أدبي، وهو شعور المجني عليها بالحزن والألم نتيجة خدش شرفها واعتبارها، وهو ما تستحق عنه التعويض الأدبي، إلا أن الأوراق قد خلت من أضرار مادية لحقت بالمجني عليها.
ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالتعويض المادي، وتأييد التعويض الأدبي، بإلزام المتهم بأن يؤدي للمجني عليها 30 ألف درهم تعويضا أدبياً عما لحق بها، كما ألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.