«جنح رأس الخيمة» تدين خليجية باختلاس أموال زوجها
قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتغريم زوجة (خليجية) 2000 درهم بتهمة اختلاس زوجها (خليجي)، فيما أقامت الزوجة دعوى خلع ضد الزوج لاعتدائه عليها بالضرب وطردها من المنزل وعدم تحمل المسؤولية.
وتفصيلاً، ينظر مكتب إدارة الدعوى في محاكم رأس الخيمة دعوى خلع أقامتها زوجة خليجية، طالبت فيها بطلاقها خلعاً من زوجها نظراً للضرر الجسيم الواقع عليها نتيجة تعديه عليها بالضرب وسبها وأسرتها وهجرها بالفراش لفترات طويلة قصد إيذائها وإقامة دعوى أمام المحاكم المختصة يتهمها باختلاس أموال منه، ما أصابها بضرر، وبات من المستحيل دوام العشرة بينهما.
وأوضحت أن زوجها تعدى عليها بالضرب منذ بداية حملها، وطردها من منزل شقيقه الذي كانا يقيمان فيه، وتنصل من مسؤوليته كزوج وأب، وسبها وأسرتها، ولم يوفر لها مسكناً مستقلاً.
وأشارت إلى أنها أقامت دعوى العام الماضي لإثبات نفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية، وقضت لها المحكمة بإلزام الزوج بتوفير منزل مستقل وسداد ألف درهم شهرياً لها، وألفي درهم كنفقة لطفلتهما وتوفير مصروفاتهما الحياتية ومتطلبات المنزل بقيمة ألفي درهم، وشراء ذهب لها بقيمة 40 ألف درهم.
وتابعت أن بعد حصولها على الحكم، اتهمها زوجها باختلاس مبالغ نقدية منه، رغم أنه طالبها بالاحتفاظ بتلك الأموال في حسابها المصرفي الخاص، ومن ثم أقام دعوى قضائية ضدها بتهمة الاختلاس للأضرار بها.
ولفتت إلى أنها حاولت الصبر على الضرر الواقع عليها، ولم تعد قادرة على تحمله، خوفاً على حياتها وحياة طفلتها، مطالبة بتطليقها خلعاً، وإثبات حضانة طفلتها وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
من جهتها، أشارت محامية الدفاع عن الزوج حنان البايض إلى أن الخلافات تحدث يومياً بين الأزواج، ولا يخلو منزل من المنازعات والمشاحنات، نظراً لضغوط الحياة، ولا يستوجب معه الفرقة والخلع وتدمير منزل شرعي وزواج أثمر طفلة.
وتابعت أن موكلها رفض أمام التوجيه الأسري خلع زوجته، لأنه يحبها، ورغبة منه في التمسك بها، وبطفلتهما، وأنه لا يستطيع الاستغناء عنهما، وأنه غير راضٍ عن الخلع.
وأوضحت أن تنازل الزوجة عن مؤجل المهر ونفقة العدة والمتعة مقابل خلعها من زوجها، فإن الصحيح أنها لا تستحق المتعة، ولا النفقة، لأنه لا يجوز لها التنازل عن شيء لا تملكه.
ولفتت إلى أن إدانة محكمة الجنح الزوجة بتهمة اختلاس زوجها يدل على أنها ليست أهلاً لحضانة طفلتها، والزوج لديه ما يصلح لتربية المحضونة، وهي والدته وشقيقتيه، حيث إن من شروط إسقاط الحضانة وفقاً للقانون أن يكون للحاضن العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وألا يسبق الحكم عليه من الجرائم الواقعة على العرض، حيث إن ادانة الزوجة بقضية اختلاس يستوجب معه إسقاط حضانتها لطفلتها القاصر.
وطلبت من المحكمة رفض دعوى الخلع، وبصفة احتياطية في حال الحكم للزوجة بالطلاق خلعاً، أن تسدد الزوجة له البدل المناسب للأضرار المادية التي لحقت به جراء تكبده مصاريف الزواج، وهو ما أعجزه عن الزواج مستقبلاً مرة أخرى، والحكم بإسقاط حضانة المحضون، وتسليمها لوالدها بسبب عدم توافر شرط الأمانة لاتهامها سابقاً في قضية اختلاس.