«استئناف أبوظبي» تؤيد حكم تعويض لفتاة بـ 40 ألف درهم
أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شاب بأن يؤدي لخطيبته السابقة 40 ألف درهم، تعويضاً عن أضرار مادية ونفسية ترتبت على إرساله رسائل غزل إلى هاتفها.
وقضت المحكمة برفض استئناف الشاب لرفض الدعوى، بالإضافة إلى رفض الاستئناف المتقابل المقدم من الفتاة لزيادة مبلغ التعويض.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى مدنية ضد شاب طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن إرساله رسائل إليها عن طريق برنامج «واتس أب» تتضمن عبارات مخلة بالآداب العامة.
وقضت المحكمة الجزائية بإدانته وتغريمه 40 ألف درهم، فيما قدم المدعى عليه دعوى مقابلة أكد فيها أن المدعية كانت خطيبته، وطلب إلزامها بأن تؤدي له 55 ألف درهم قيمة «الشبكة»، وبقية قيمة شيك أعطاه لها لتجهيز مستلزمات الزواج.
وأكدت الفتاة في دعواها، أنها قد لحق بها أضرار مادية جراء فعل المدعى عليه، تمثلت في تكاليف إقامة الدعاوى الجزائية أمام المحاكم بمختلف درجاتها والبالغة نحو 100 ألف درهم، شملت أتعاب محاماة، والحصول على إجازة من جهة عملها لمدة أربعة أشهر دون راتب لمتابعة القضية، كما طلبت 150 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من أضرار معنوية، تتمثل في قيام المدعى عليه بالتشهير بها وإرساله لها رسائل وصوراً خادشة للحياء.
وأقام المدعى عليه دعوى متقابلة، أشار فيها الى أن الرسائل التي أرسلها إليها كانت خلال فترة خطبتهما، لافتاً إلى أنه قدم لها مشغولات ذهبية «هدايا خطبة» بـ5000 درهم، وأعطى المدعية شيكاً بمبلغ 100 ألف درهم لترتيب متعلقاتها الخاصة بالعرس ولوازمها الشخصية، واشترى سيارة وسجلها باسمها، بالإضافة إلى تأجير شقة باسمه أسكنها فيها إلى حين إتمام مراسم الزواج.
وأوضح أنه عقب حضور أسرته إلى الدولة لحضور مراسم الزواج، تهربت «المدعية» من إتمام الزواج، فطلب منها أن تردّ له 100 ألف درهم والحلي الذهبية والسيارة، وأن تُخلي الشقة التي استأجرها، وردت السيارة و50 ألف درهم وتبقى في ذمتها 50 ألف درهم أخرى، بالإضافة إلى الحلي الذهبية لم تردها.
وخلال نظر القضية، أنكرت المدعية صحة ادعاءات خطيبها السابق، وطلبت رفض الدعوى، فيما قدّم المدعى عليه، صورة من فواتير شراء مصوغات ذهبية، وصورة من الشيكات الدالة على المبالغ التي تكبدها لمصلحة المدعية.
وقضت محكمة أول درجة، في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية أصلياً 40 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وألزمته رسوم ومصروفات الدعوى الأصلية، كما قضت المحكمة في الدعوى المقابلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة أبوظبي الجزئية.
ولم يقبل الطرفان الحكم، فطعن فيه المدعى عليه بالاستئناف، وطلب إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المقابلة إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي له 55 ألف درهم قيمة المبالغ المشغولة بها ذمتها مع المصروفات، فيما طعنت المدعية على الحكم وطلبت تعديل الحكم والقضاء مجدداً في الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لها 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وفي الدعوى المقابلة إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء علاقتها بالدعوى الأصلية.
من جانبها، أشارت محكمة الاستئناف، إلى أن المحكمة الجزائية حسمت الأمر عندما قررت في حكمها أن رسائل المستأنف مخلة بالآداب العامة لعدم ثبوت علاقة خطوبة بينه وبين المستأنف، أو رابطة شرعية.
ولفتت في الاستئناف المتقابل إلى أن قيمة عقد أتعاب المحاماة الذي قدمته المستأنفة، مبالغ فيها، وترى المحكمة أن المناسب لأتعاب المحاماة عن الدعوى 10 آلاف درهم، كما لا تستحق المستأنفة تعويضاً عن الكسب الفائت لحصول المدعية على إجازة دون مرتب بغرض متابعة الدعوى الجزائية، حيث أوكلت محامياً للترافع، إنابةً عنها في الدعوى الجزائية، ولا يوجد مبرر لتلك الإجازة.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوعهما برفضهما تأييداً للحكم المستأنف، مع إلزام كل مستأنف بما يليه من المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
المدّعى عليه اتهمها بالتهرب من إتمام الزواج، وعدم ردّ «الشبكة» و100 ألف درهم.