الزوجة طالبت بخلعه لاعتدائه عليها بالضرب

«جنح رأس الخيمة» تدين خليجية باختلاس أموال زوجها

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتغريم زوجة (خليجية) 2000 درهم بتهمة اختلاس أموال زوجها (خليجي)، فيما أقامت الزوجة دعوى خلع ضد الزوج لاعتدائه عليها بالضرب وطردها من المنزل وعدم تحمّل المسؤولية.

وتفصيلاً، نظرت محاكم رأس الخيمة دعوى خلع أقامتها زوجة خليجية، طالبت فيها بطلاقها خلعاً من زوجها، نظراً للضرر الجسيم الواقع عليها نتيجة تعديه عليها بالضرب وسبّها وأسرتها وهجرها بالفراش لفترات طويلة قصد إيذائها وإقامة دعوى أمام المحاكم المختصة يتهمها باختلاس أموال منه، ما أصابها بضرر، وبات من المستحيل دوام العشرة بينهما.

وأوضحت أن زوجها تعدى عليها بالضرب منذ بداية حملها، وطردها من منزل شقيقه الذي كانا يقيمان فيه، وتنصل من مسؤوليته كزوج وأب، وسبّها وأسرتها، ولم يوفر لها مسكناً مستقلاً.

وأشارت إلى أنها أقامت دعوى، العام الماضي، لإثبات نفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية، وقضت لها المحكمة بإلزام الزوج بتوفير منزل مستقل وسداد 1000 درهم شهرياً لها، و2000 درهم كنفقة لطفلتهما، وتوفير مصروفاتهما الحياتية ومتطلبات المنزل بقيمة 2000 درهم، وشراء ذهب لها بقيمة 40 ألف درهم.

وتابعت أنه بعد حصولها على الحكم، اتهمها زوجها باختلاس مبالغ نقدية منه، رغم أنه طالبها بالاحتفاظ بتلك الأموال في حسابها المصرفي الخاص، ومن ثم أقام دعوى قضائية ضدها بتهمة الاختلاس للإضرار بها.

ولفتت إلى أنها حاولت الصبر على الضرر الواقع عليها، ولم تعد قادرة على تحمّله، خوفاً على حياتها وحياة طفلتها، مطالبة بتطليقها خلعاً، وإثبات حضانة طفلتها وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

من جهتها، أشارت محامية الدفاع عن الزوج، حنان البايض، إلى أن الخلافات تحدث يومياً بين الأزواج، ولا يخلو منزل من المنازعات والمشاحنات، نظراً لضغوط الحياة، ولا يستوجب معه الفرقة والخلع وتدمير منزل شرعي وزواج أثمر طفلة.

وتابعت أن موكلها رفض أمام التوجيه الأسري خلع زوجته، لأنه يحبها، ورغبة منه في التمسك بها، وبطفلتهما، وأنه لا يستطيع الاستغناء عنهما، وأنه غير راضٍ عن الخلع.

وعن تنازل الزوجة عن مؤجل المهر ونفقة العدة والمتعة مقابل خلعها من زوجها، أوضحت البايض أن الزوجة لا تستحق المتعة، ولا النفقة، لأنه لا يجوز لها التنازل عن شيء لا تملكه.

ولفتت إلى أن إدانة محكمة الجنح الزوجة بتهمة اختلاس أموال زوجها يدل على أنها ليست أهلاً لحضانة طفلتها، والزوج لديه ما يصلح لتربية المحضونة، وهي والدته وشقيقتاه، حيث إن من شروط إسقاط الحضانة وفقاً للقانون أن يكون للحاضن العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وألّا يسبق الحكم عليه من الجرائم الواقعة على العرض، حيث إن إدانة الزوجة بقضية اختلاس يستوجب معه إسقاط حضانتها لطفلتها القاصر.


الزوجة قالت إنها حاولت الصبر على الضرر الواقع عليها، ولم تعد قادرة على تحمّله.

تويتر