إلزام شركة بدفع 50 ألف درهم تعويضاً لعامل
أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً ألزم شركة بأن تؤدي لعامل 50 ألف درهم تعويضاً عن إصابته خلال أداء عمله «نتيجة تقصيرها في توفير وسائل الأمن والسلامة للعاملين».
وكان العامل أقام دعوى قضائية ضد الشركة، طالباً إلزامها بأن تؤدي له التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة.
وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود جرح تهتكي في جلد الساق اليمنى بطول 20 سم، وكسر مغلق في أعلى عظمة الركبة. وأن الواقعة تسببت في حدوث عاهة مستديمة وعجز في الطرف السفلي الأيمن قدر بـ25% من طبيعته الأصلية.
كما أكد التقرير أن الإصابة تجعل المدعي غير قادر على ممارسة الأعمال التي تتطلب التنقل المستمر والمتكرر، وتتطلب الضغط على الطرف السفلي الأيمن وثني الركبة والكاحل، إلا أنها لا تؤثر في أداء الأعمال المكتبية أو الأعمال الشخصية والممارسات اليومية الاعتيادية.
وطلبت الشركة المدعى عليها إعادة فحص المدعي للتأكد مما إذا كان يشرب الخمر من عدمه، والقضاء برفض الدعوى، وعدم جوازها مع عدم الاعتداد بالتقرير المقدم.
وطعنت الشركة في الحكم أمام محكمة الاستئناف، ونعت عليه عدم تقيده بالطلبات المطروحة وإعادة تكييف طلبات المستأنف عليه، ما أثر في المستأنفة وخالف القانون، لأن المستأنف عليه لم يطلب التعويض عن الأضرار المادية التي لا تشملها الدية، والخطأ في تطبيق القانون لعدم الاعتداد بالدفع القانوني المثار من المستأنفة بأن الخطأ هو من المستأنف عليه لأنه أكد ارتداءه وسائل الأمن والسلامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما يدل على وجود خطأ ارتكبه، مع احتمال إلحاق الإصابة بنفسه للحصول على تعويض، إضافة إلى ثبوت شربه الخمر سابقاً، ويحتمل أنه عند الحادث أنه كان كذلك وفقد اتزانه.
من جانبها، بينت المحكمة أن العامل أضاف في المذكرة الأخيرة إلى طلباته، التعويض عن الكسب الفائت، مشيرة إلى أن هذا من الأشياء التي لا تغطيها الدية ولا الارش، وإنما هي أضرار مستقلة عنهما، فيجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض الذي لا يغطيانه.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي، الذي أضحى باتاً، أنه قضى بتأييد حكم الإدانة وتعديله بإلزام المستأنفة بمبلغ 25 ألف درهم أرشاً مقدراً عن الإصابة التي لحقت المستأنف عليه، وكان هذا المبلغ قاصراً على الإصابة وحدها، مضيفة أن محكمة أول درجة فهمت من الطلبات المقدمة في الدعوى أن المستأنف عليه يبغي استكمال التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الأخرى التي حددها المستأنف عليه في ما يتعلق بالتأثير في طريقة كسبه وفقده لعمله وكونه ينفق على أسرة، وما أصابه من آلام مصاحبة لحدوث الإصابات، وهي صور من الأضرار المالية والأدبية لا يغطيها الارش المحكوم به قبلاً.
وأكدت عدم وجود دليل يفيد باقتران شرب الخمر بتاريخ الحادث، كما لا دليل على إحداث المستأنف عليه لإصابته بنفسه للحصول على تعويض، إضافة إلى أن الحكم الجنائي أسند الخطأ إلى تقصير المستأنفة في توفير وسائل الأمن والسلامة.