حسم خلاف مالي بين شركتين استمر 3 سنوات بقيمة مليون و190 ألف درهم
حسمت محكمة استئناف مدني في محاكم رأس الخيمة، خلافا ماليا بين شركة ألمانية وشركة خاصة برأس الخيمة في مجال المواد الكيماوية الصناعية استمر ثلاث سنوات، إذ قضت المحكمة لصالح الشركة الألمانية المدعية، بأن تؤدي لها الشركة الخاصة برأس الخيمة المدعى عليها، مبلغ مليون و190 ألف 48 درهم وأربعون فلسا والفوائد القانونية بواقع 9%، قيمة بضاعة مستوردة من ألمانيا لصالح المدعى عليها.
وتفصيلا أقامت الشركة المدعية، دعوى أمام محكمة استئناف مدني طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لها مبلغ 324 ألف دولار أميركي بما يعادل مليون و190 ألف 48 درهم وأربعون فلسا إماراتياً، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ تسجيل القضية في يناير 2018 وحتى تاريخ التكليف بالوفاء، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية في صحيفة الدعوى، أنها شركة مرخصة في ألمانيا تعمل في صناعة وتجارة المواد الكيماوية بكافة أنواعها، وأن المدعي عليها طلب منها شراء مواد كيماوية بقيمة تتجاوز المليون و190 ألف درهم، حيث قامت بتجهيز المواد وشحنها إلى الميناء المطلوب وتسمليها للمدعى عليها دون أن تقوم بسداد المبالغ المستحقة عليها.
وأضافت، أنها قامت بإنذار المدعى عليها بموجب إنذار مصدق لدى الكاتب العدل مع تكليفها بالوفاء بالتزاماتها المالية خلال خمسة أيام، مع الفائدة القانونية، إلا أنها وجدت مقر المدعى عليها مغلقاً فقامت بلصق إعلان على باب الشركة وتحريك دعوى أمام محكمة أول درجة للمطالبة بفاتورة المواد التي تم شحنها لصالح المدعى عليها.
وقررت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مليون و190 ألف 48 درهم وأربعون فلسا، قيمة الدين الثابت بالفاتورة وأمر الشراء وسند الشحن وسند المطالبة بالفوائد القانونية سنويا، من تاريخ الإنذار العدلي وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف، إلا أن القرار لم يلقى قبولا لدى المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف وطلبت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفضه وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة استنادا لخطأ في تطبيق القانون وتأوليه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وأكدت محكمة استئناف مدني في منطوق حكمها، أن تقرير الخبرة الذي أمرت بندبه أفاد، أن المدعى عليها قد استملت البضائع من أحد الموانئ بالدولة وترصد في ذمتها مستحقات مالية لصالح المدعية، وأن المدعى عليها غير قادرة على سداد المبالغ نظرا لتعثر ظروفها المالية وقيام شركة عالمية بإعادة هيكلتها وجدولة ديونها، وقدمت المدعى عليها اقتراحا بخصم 35% من إجمالي المبالغ المترصدة في ذمتها وتقسيطه على ثلاث سنوات الأمر الذي رفضته الشركة المدعية.
وأوضحت، أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليها أقرت بالمديونية وطلبت أجلاً لتسوية أوضاعها المالية، ولفتت إلى أن المقرر، أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما في ذلك تقارير الخبراء من سلطة المحكمة التي لها أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل الطعون الموجهة طالما لم تجد فيها ما يستحق الرد.
وأشارت إلى أن المادة 113 من قانون المعاملات المدنية، توجب على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، وأن المادة 118 من القانون تنص على أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لتقرير الخبير ولسلامة أبحاثه ومن ثم تطمئن إلى ما انتهى إليه من انشغال ذمة المدعى عليها بالدين المستحق عليها للمدعية، نظير ما ورد إليها من بضائع، فإنها تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية، مبلغ وقدره 324 ألف دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، بقيمة مليون و190 ألف 48 درهم وأربعون فلسا، والفوائد والقانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في يناير 2018، حتى تاريخ السداد، وألزمتها بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.