10 آلاف درهم تعويضاً لموظف تعرض للسب أمام زملائه
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، رجلاً بأن يؤدي لموظف 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به، بعدما سبه أمام زملائه، وهدّده بالسجن.
ورفضت المحكمة طلب المدعي بتعويضه مادياً، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت به.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى مدنية، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه سبه أمام زملائه وهدده بالسجن، وصدر ضده حكم جزائي بات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي أدان المتهم، وتم تأييده أمام محكمة الاستئناف، ولم يطعن عليه بالنقض، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، لافتة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي، حيث ألحق السب بالمدعي أضراراً أدبية تمثلت في ما أصابه في كرامته وشعوره.
وأوضحت أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى، ويمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها بحث الحقوق المدنية المتصلة بها حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي، لافتة إلى أن الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي أقيمت الدعوى المدنية استناداً إليه، ومن ثم تتقيد المحكمة المدنية بثبوت الخطأ، ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.
وأشارت إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت بالمدعي، وأنه لم يقدم ما يفيد بأنه خسر عند إقامة الدعوى الجزائية ضد المدعى عليه، لذا رفضت المحكمة طلب المدعي في هذا الخصوص.