زوج مريضة يشهر بطبيبة ومركز صحي على «التواصل الاجتماعي»
أيدت محكمة الاستئناف، في أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام رجل بأن يؤدي إلى طبيبة ومركز طبي مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما نتيجة نشره تعليقات مسيئة ضدهما، وتحذير المرضى من الذهاب إلى المركز للعلاج.
وقضت المحكمة برفض زيادة مبلغ الاستئناف، كما قضت في الاستئناف المتقابل برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وفي التفاصيل، أقام مركز طبي وطبيبة دعوى مدنية ضد زوج مريضة عولجت بالمركز، طالبا فيها بإلزامه بأداء مبلغ مليون و185 ألف درهم تعويضاً عن الكسب الفائت، وفقاً لتقرير الخبرة الاستشاري المرفق منهما، و500 ألف درهم تعويضاً عن سائر المضار النفسية والأدبية، و10 آلاف درهم أتعاب تلك الخبرة مع إلزامه بإزالة تعليقاته المسيئة، التي تتضمن تشهيراً بالمركز والطبيبة.
وأشارا إلى أن المدعى عليه نشر عبارات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، تضمنت تحذير المرضى من التعامل مع المركز. كما نسب للطبيبة (مالكته) إهمالها في رعاية مرضاها، وتكليفها الممرضات بمتابعتهم.
وأدين المتهم بمقتضى حكم جزائي نهائي، فيما قضت محكمة أول درجة بإدانته وإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن أضرارهما، وما حاق بهما من أضرار مادية، جراء التشهير بهما وفوات كسبهما بعزوف بعض المرضى عن التعامل معهما، وما نال من شعور وكرامة الثانية جراء تلك الإساءة، وبإلزامه بإزالة تعليقاته المسيئة كافة في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ولم يرتضِ المحكوم لصالحهما الحكم، فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف، وطالبا بزيادة مبلغ التعويض المقضي لهما به وبإلزام المستأنف ضده بمبلغ الخبرة الاستشارية، واحتياطياً ندب خبرة حسابية للوقوف على صحة ما خلص إليه تقريرهما الاستشاري في ما فاتهما من كسب لقاء ما كان من عبارات التشهير من خصمهما.
وقدم المدعى عليه استئنافاً متقابلاً على حكم محكمة أول درجة، طالب فيه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، ناعياً على الحكم قبوله بالمطاعن ذاتها في الاستئناف الأصلي، ومشيراً إلى أن تعليقاته جاءت لتأثره مما حاق بزوجته من أضرار إبان تعاملها مع المركز الطبي، وأن عباراته جاءت مستقاة مما خلص إليه تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في الدعوى الجزائية ضد مالكة المركز الطبي لمخالفتها ما تفرضه عليها أصول مهنتها ولخطئها الطبي.
من جانبها، قررت محكمة الاستئناف أن الحكم الجزائي أدان المستأنف ضده بعدما فصل في مسألة ثبوت الخطأ، وانعقاد مسؤوليته عما كان منه من سبّ وتشهير نحو المستأنف ضدهما تقابلاً، وهي المسألة التي يتعين عدم مخالفتها أو إعادة بحثها.
وأشارت إلى أن «المستأنف ضده تسبب في أضرار مادية للمركز بفوات بعض الكسب إثر ما نشره من تعليقات مسيئة، لاسيما أنه لم يتساند فيها لقضاء موضوعي، أو للتقرير الطبي المختص، وهو ما ألحق بالطبيبة - مالكة المركز - الأذى النفسي، جراء ما كان من إساءة وتشهير»، مضيفة أن «الحكم المستأنف قد أعمل لسلطته في تقدير المبلغ الجابر للأضرار المادية والأدبية، وأن المحكمة الراهنة تشاطره تقديره، وترى مناسبة ما خلص إليه من مبلغ تعويض إجمالي. وحكمت بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف».
المستأنف ضدّه لم يتساند في ما نشره من تعليقات مسيئة إلى قضاء موضوعي أو تقرير طبي.