قاصر يرتكب حادثاً مرورياً.. ووالده يسدد التعويض للمتضرر
ألزمت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة، أباً خليجياً بأن يؤدي لرجل خليجي مبلغ 2500 درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أحدثها نجله القاصر، وقيادته مركبة والده واصطدامه بسيارة المدعي.
وتفصيلاً، أقام شخص خليجي دعوى مدنية أمام محكمة مدني جزئي طالب فيها بإلزام المدعى عليهما الأب والابن القاصر، بأن يؤديا له 9850 درهماً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء الحادث الذي وقع بالخطأ نتيجة اصطدام السيارة التي كان يقودها الطفل القاصر بسيارته، وأحدث بها أضراراً وتلفيات.
ودانت محكمة المرور برأس الخيمة المتهم القاصر لتسببه بالخطأ في إتلاف مركبة المجني عليه، وتكبده ثمن إصلاح مركبته وإتلافها بقيمة 8800 درهم، وتعطل سيارته أثناء إصلاحها مدة خمسة أيام بقيمة تصل إلى 150 درهماً، ليكون المجموع 750 درهماً عن أيام تعطلها، إضافة إلى تكبده 300 درهم عن تصوير ملفات القضية.
وأوضح المدعي في صحيفة الدعوى أنه يحق له إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته، ويلزم بها الأب المدعى عليه الأول بصفته ولياً عن نجله المدعى عليه الثاني المتسبب في الحادث، باعتبار أن السيارة التي ارتكب المدعى عليه الثاني بها الحادث مملوكة لوالده المدعى عليه الأول، ومن ثم يكون مسؤولاً عن التعويض، تأسيساً على مسؤولية حارس الأشياء وفقاً للقانون.
وجاء في منطوق حكم مدني جزئي، أن الثابت للمحكمة أن المدعي قد أصابه ضرر مادي جراء إتلاف سيارته وكُلفة إصلاحها لتعود كما كانت عليه قبل الحادث، وأن المحكمة تطمئن لصحة فاتورة الشراء وسند القبض المقدم من المدعي وما أنفقه من إصلاح سيارته المتضررة من الحادث.
وأضافت، أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، أن كُلفة إصلاح التلفيات بالسيارة تقدر بـ2050 درهماً، وبالتالي فالمدعى عليه الأول، غير مسؤول عن تعاقد المدعي على إصلاح سيارته جراء الحادث بمبلغ يزيد على الحد المقرر الذي انتهى إليه الخبير بثلاثة أضعاف المبلغ المستحق، ومن ثم لا تأخذ المحكمة في اعتبارها تقدير التعويض سوى كُلفة إصلاح السيارة بـ2050 درهماً.
وأشارت إلى أنها تطمئن، أن المدعي أصابه ضرر مادي تمثل في ما أنفقه من أموال على وسائل المواصلات لقضاء احتياجاته وقدره الخبير بقيمة 150 درهماً، عن يومين وهي المدة المطلوبة لإصلاح السيارة، وما أنفقه من تصوير المستندات وكُلفة استخراجها بقيمة 300 درهم، ما يكون إجمالي مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة بقيمة 2500 درهم.