رفض طلاق خليجية وإلزامها بالطاعة
قضت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى طلاق أقامتها زوجة (خليجية) ضد زوجها من جنسيتها نفسها، وإلزامها بالعودة إلى منزل الزوجية، ورعاية مصالح الزوجية، ومبادلة زوجها الاحترام، وأمرت بضم حضانة الطفلين لأمهما، وألزمتها بالرسوم والمصروفات، كما قضت بتعديل حكم أول درجة الذي قضى بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته 3000 درهم شهرياً نفقة الطفلين مناصفة بينهما، بإضافة عبارة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، وألزمت الزوج بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أقام الزوج المدعي، دعوى أمام محكمة أول درجة ضد زوجته المدعى عليها، طالب فيها بإلزامها بالدخول في طاعته والعودة إلى مسكن الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه، واحترامه، وعدم إفشاء الأسرار الزوجية، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأقامت المدعى عليها، دعوى طالبت فيها بتطليقها من المدعي للضرر، وإلزامه بدفع مؤخر الصداق بقيمة 3000 درهم، و15 ألف درهم نفقة العدة، و60 ألف درهم نفقة المتعة، و15 ألف درهم نفقة سكنى العدة، وإلزامه بنفقة زوجية متأخرة بقيمة 180 ألف درهم، إضافة إلى نفقة طفليها المتأخرة بقيمة 120 ألف درهم.
وأضافت أنها تطلب إثبات حضانتها لطفليها، وإلزام المدعي بكسوة العيدين، بقيمة 10 آلاف درهم، ودفع أجرة الحضانة بقيمة 4000 درهم، وإلزامه بتوفير خادمة وسيارة، وتوفير مسكن حاضنة مستقل ودفع الفواتير، وإلزامه بالمصروفات الدراسية بقيمة 20 ألف درهم.
وأشارت إلى أنها تطلب سيارة لتنقلات الطفلين ومصروفاتها، مع إلزامه بالرسوم، وأتعاب المحاماة، على سند أنها زوجته، وأنه ألحق بها ضرراً لا تتحمله لعدم توفيره مسكن زوجية مستقلاً له، وعدم انفاقه عليها وعلى طفليها، وإساءة معاملتها وتعديه عليها بالضرب.
وأشار محامي الزوج، رمزي العجوز، في مذكرة الدفاع، إلى أن المدعى عليها رفضت محاولات الصلح، واستشهدت بشاهدين في القضية، حيث أثبتت شهادتهما أنهما لا يعلمان شيئاً عن الخلافات الزوجية، إلا من خلال وقائع المحكمة.
ولفت إلى أن المدعى عليها تسكن بمنزل مستقل، بعيداً عن بقية أسرة الزوج، وأن الأوراق خلت من دليل مادي يثبت تعرض الزوجة للضرر، ومعه يجب رفض طلب الطلاق للضرر، لخلو الدعوى من الدليل الشرعي والقانوني، وإلزام الزوجة بالطاعة الزوجية لمنزل زوجها المكون من ثلاثة غرف وصالتين وحمامين ومطبخ، وعدم الخروج منه إلا بإذنه واحترامه وعدم إفشاء الأسرار الزوجية وإلا سقطت النفقة.
وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف، أن الزوجة عجزت عن إثبات إضرار زوجها لها، ما يتعين على المحكمة رفض دعوى الطلاق للضرر، وكذلك طلباتها المترتبة على طلب التطليق، من مؤخر صداق، ومتعة والعدة، ومسكن الحضانة، وأجرة الحاضنة، والخادمة، وسائق السيارة.
وأضافت المحكمة أن طلب الزوجة لحضانة طفليها جاء سديداً، لأن الأم هي في المرتبة الأولى من ترتيب الحاضنات ومتقدمة على الأب، وأن لها حضانة أولادها عن النزاع على الحضانة.
ولفتت إلى أن الأوراق خلت من وجود مال للطفلين ينفق عليهما، وأن الثابت بالأوراق أن الزوج هو والد الطفلين، وأنه وجب إلزامه بالنفقة عليهما عملاً بقانون الأحوال الشخصية، ومعه تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف من نفقة الطفلين، بقيمة 3000 درهم شهرياً مناصفة بين الزوج والزوجة، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، وألزمت الزوج بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
كما قضت بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب الزوجة حضانة الطفلين، وتقضي بضمهما لأمها، وتأييد عودتها إلى منزل الزوجية والقرار به ورعاية مصالح الزوجية ومبادلته الاحترام، وألزمتها بالمصروفات وألزمت زوجها بالنصف الباقي من المصروفات.