إلزام «مكتب عمالة» بردّ رسوم استقدام خادمتين هاربتين

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية مكتب استقدام عمالة مساعدة بردّ مبلغ 23 ألف درهم لكفيل، اتفق معه على استقدام خادمتين للعمل في منزله.

وأكدت في حيثيات حكمها أن فترة الضمان الواردة في العقد (ثلاثة أشهر) جاءت مخالفة لقانون الفئات المساعدة، الذي يحدد مدة الضمان بستة أشهر.

وكان الكفيل طالب بإلزام المكتب بأن يؤدي له 37 ألفاً و910 دراهم، قائلاً إنه اتفق معه على استقدام خادمتين، وبعد توفيرهما هربتا معاً، فسارع في تسجيل بلاغ «انقطاع عن العمل»، وحاول التواصل مع المكتب لتسوية الموضوع، لكنه رفض إعادة المبلغ له أو تبديل الخادمتين.

أما المكتب، فطالب برفض الدعوى، لكون العقد حدد مدة التجربة بثلاثة أشهر، انقضت قبل هروب الخادمتين.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه طبقاً للقانون يتوجب على المكتب إعادة المبلغ للشاكي.

وشرحت أن المشرع وضع قانوناً خاصاً يتعلق بالفئات المساعدة، نص على وضع العامل تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، موضحة أن المادة 37 أوجبت بطلان كل شرط في عقد أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على نفاذه، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (المكتب) بأن يؤدي للمدعي 23 ألف درهم.

تويتر