«الاستئناف» تؤيّد رفض تعويض حدّاد أصيب في عينه
أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكم محكمة أول درجة برفض دعوى تعويض تكميلي أقامها حداد على جهة عمله السابقة، بعد تعرضه لإصابة عمل في عينه نتج عنها عجز مقداره 30%، وذلك لإقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من الإصابة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المستأنف بالمصروفات.
وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية، ضد جهة عمله السابقة طالب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض تكميلي مقداره 100 ألف درهم عن إصابة العمل التي تعرض لها بخطأ المدعى عليها، فيما دفعت المدعى عليها بسابقة الفصل في الدعوى بموجب دعوى عمالية، وبعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من ثلاث سنوات وفقاً للمادة 298 من قانون المعاملات المدنية، وقضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.
وطعن الحداد على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أن المستأنف ضدها متعسفة في عدم إعطائه حقوقه، حيث أصابه عجز في عينه اليسرى، ويستحق عنها تعويضاً، فضلاً عن التعويض الأدبي.a
وأفادت محكمة الاستئناف، في حيثيات الحكم، بأن الحادث الذي تعرض له المستأنف عبارة عن تطاير الشرر في عينه اليسرى ودخول جسم غريب فيها، أثناء عمله، وراجع المستشفى في عام 2015، حيث استخرج الجسم الغريب من عينه، وزرعت له عدسة، وحددت اللجنة الطبية نسبة العجز بـ30%.
وتابعت أن الدعوى أقيمت في عام 2020، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، وعلى المضرور إقامة الدليل على تراخي علمه.