أصيب بكسر في الوجه والجمجمة والساقين
150 ألف درهم تعويضاً لآسيوي أصيب في حادث مروري
قضت محكمة استئناف المدني في رأس الخيمة، بتعديل حكم أول درجة القاضي بتعويض رجل (آسيوي) 110 آلاف درهم عن الأضرار التي أصابته جراء تعرضه لحادث مروري، وقضت بزيادة مبلغ التعويض إلى 150 ألف درهم، وإلزام المتسبب في الحادث وشركة تأمين المؤمن لديها، بدفع مبلغ التعويض ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى طالب بإلزام المدعى عليهما، بأن يؤديا له التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية والمستقبلية جراء الحادث الذي تعرض له.
وأفادت أوراق القضية، بأنه أثناء قيادة المدعى عليه سيارة مؤمناً عليها لدى المدعى عليه الثاني، اصطدم بالمدعي وتسبب في إصابته بالرأس وبنزيف وكسور في الجمجمة، وصدر حكم من محكمة مرور رأس الخيمة، بإدانة وتغريم المتهم 1000 درهم، ما جعل المدعي يقيم دعوى مدنية للمطالبة بحقه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له 110 آلاف درهم، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف، استناداً لحصول خطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بأوراق القضية.
فيما أكد وكيل المدعي، أن موكله لحقت به إصابات بليغة وكسور في الوجه والرأس وعظام الساقين، ترتب عليها تكاليف علاج بـ189 ألفاً و140 درهماً، وعدم قدرته عن العمل نهائياً، ما ترتب عليه خسارة راتبه بقيمة 49 ألفاً و500 درهم شهرياً.
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم، أن الثابت بالأوراق، أن الحادث وقع بسبب عدم انتباه المدعى عليه الأول، ودخول المدعي الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات، ما يدل على أن المدعي أسهم في الحادث، وعبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة.
وأضافت، أن المحكمة تقدر نسبة مساهمة المضرور في الحادث، 25%، وهي ثابتة بالأوراق ولا يوجد بها مخالقة قانونية.
وأشارت إلى أن الثابت بالتقارير الطبية، أن المدعي قد لحقت به إصابات بالرأس وكسور في عظام الوجه والجمجمة، وكسر عظمي بالساق اليمنى وعاهة في الساق اليسرى تقدر بـ40%، وقد يحتاج للعلاج، وترتب على ذلك عدم ذهابه للعمل وتحمله فواتير العلاج.
وذكرت، أنه بالنسبة للأضرار المستقبلية التي لحقت بالمدعي نتيجة عدم قدرته على العمل، فإن المدعي لم يقدم ما يفيد بذلك، وأن تقرير الطبيب الشرعي خلا مما يفيد بأن الإصابات التي لحقت به تعجزه عن العمل مستقبلاً، ما يكون معه النعي على الحكم المستأنف جاء في غير محله وترفضه المحكمة.
وقضت بتعديل حكم محكمة أول درجة ورفع التعويض إلى 150 ألف درهم، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news