«الاستئناف» أيدت قرار الجامعة

ترسيب طالب ماجستير دخل الامتحان بساعة إلكترونية وهاتف

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض إلغاء قرار جامعة بترسيب طالب ماجستير في إحدى المواد، لمخالفته سياسة وقواعد الاختبارات بإدخاله ساعة إلكترونية وهاتف محمول على وضع التشغيل إلى قاعة الامتحانات، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وفي التفاصيل، أقام طالب ماجستير دعوى ضد جامعة يدرس فيها، طالب بإلغاء قرار الجامعة بترسيبه في مادة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة بأن تؤدي له التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية كافة بمبلغ 20 ألف درهم.

وأشار إلى أنه يدرس برنامج ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة، ومنتظم في الدراسة والامتحانات، وحصل في كل المواد على أعلى الدرجات عدا مادة الإدارة المالية التي حرمته منها الجامعة أثناء الامتحان النهائي، لافتاً إلى أنه خلال تأدية الامتحان في مادة الإدارة المالية وجهت له مخالفة واتهم بالغش، وأصدرت الجامعة قراراً بترسيبه في المادة وإيقافه عن الدراسة في فصل الربيع.

وأكد أن القرار غير مشروع ومخالف للقانون ومجحف في حقه، حيث إنه لم يرتكب أية مخالفة ولم يقم بالغش، فضلاً على أن تقرير مراقب الامتحان قائم على الاحتمال طالما لم يعزز بدليل مادي على الغش، وهو الأمر الذي أضر مادياً ومعنوياً بالمدعي.

وأكدت الجامعة أنها أرسلت رسالة إلكترونية قبل الامتحانات لجميع الطلبة، تحذرهم من الإبقاء على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية معهم في قاعة الامتحانات، كما أنها وضعت كتيباً لبروتوكولات وقواعد الاختبارات والجزاءات المطبقة عند مخالفة هذه السياسات، مشيرة إلى أن الطالب عند دخوله قاعة الامتحانات وقَّع على إقرار يحظر حمل أجهزة الهواتف والأجهزة الإلكترونية أثناء تأدية الاختبار تحت طائلة اعتبار ذلك مخالفة قد تؤدي إلى فصله من الجامعة.

وأكدت أنه تبين للدكتورة المراقبة أثناء تأدية المدعي للاختبار أن المدعي يرتدي ساعة إلكترونية موصولة إلكترونياً بالهاتف المتحرك، وعلى إثر ذلك قامت بسحب الساعة الإلكترونية من المدعي والتنبيه عليه بانتهاكه لسياسة النزاهة الإلكترونية، والذي قد يؤدي إلى سحب ورقة الامتحان منه، إلا أن المدعي لم يكترث لذلك التنبيه، واستخدام هاتفه، فقامت بعدها الدكتورة بسحب الهاتف منه وسحب ورقة الامتحان وتحرير محضر بالواقعة، ومن ثم إحالته إلى لجنة النزاهة الأكاديمية في الجامعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ولم ينل الحكم قبولاً لدى المدعي فاستأنفه ونعى على الحكم المستأنف الإجحاف بحقوقه والخطأ في التطبيق، مشيراً إلى أن محكمة أول درجة استندت في قضائها إلى دليل سياسة النزاهة الأكاديمية المقدم من الجامعة علماً والذي لا يعدو أن يكون دليلاً مصطنعاً من قِبَل الخصم ويصب في مصلحته، وأن الجامعة لم تقدم ما يثبت حصول الغش عن طريق استعماله للهاتف أو الساعة الالكترونية.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن المستأنف أدخل ساعة إلكترونية وهاتفاً محمولاً على وضع التشغيل إلى قاعة الامتحانات وعدم خلعهما ووضعهما في المكان المخصص لهما داخل القاعة، ما يعتبر خرقاً صارخاً لسياسات النزاهة الأكاديمية، مشيرة إلى أن إثبات أن المستأنف متفوق في دراسته وحاصل على درجات عالية في بقية المواد الأخرى لا يعتبر في حد ذاته دليلاً على عدم ارتكابه للمخالفات التي تم رصدها في حقه، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات.

تويتر