39 ألف درهم تعويضاً لرجل حُرقت مركبته في ورشة إصلاح سيارات
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام ورشة إصلاح سيارات وعامل فيها، بأن يؤديا 39 ألفاً و750 درهماً تعويضاً لصاحب مركبة، لتسببهما في احتراقها.
وكان صاحب المركبة أقام دعوى قضائية طلب فيها ندب خبير متخصص لمعاينة مركبته، مشيراً إلى تسليمها للورشة المدعى عليها لإصلاحها، إلا أن الورشة تركت عاملاً فيها (المدعى عليه الأول) يقودها دون علمه، ما ترتب عليه احتراقها.
وأظهر تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة، أن «المدعي سلم سيارته للورشة لإجراء بعض الإصلاحات فيها، وقاد العامل السيارة وهو لا يملك رخصة قيادة دون علم صاحبها، وتسبب في احتراقها بالكامل»، لافتاً إلى أن «المستندات بينت إخلال الورشة بالاتفاق المبرم مع الشاكي».
وطالب المدعي خلال تداول الدعوى بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا له 39 ألفاً و750 درهماً، وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير الخبير أن القيمة السوقية للسيارة قبل وقوع الحادث هي 42 ألف درهم، وأن قيمة حطامها 2250 درهماً، وأن المدعي باع الحطام.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 39 ألفاً و750 درهماً مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به.