السجن لـ 3 خليجيين خطفوا شاباً واعتدوا عليه وصوّروه بـ «الفيديو»
أيدت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة حكماً لمحكمة أول درجة قضى بمعاقبة ثلاثة خليجيين بتهمة خطف وهتك عرض شاب (خليجي)، والتعدي على سلامته وتهديده وسبه، وتصوير الواقعة بالفيديو، وقضت بسجن المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد، وحبس الثالث سنة واحدة، ومنعهم من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها المجني عليه بحدود خمسة كيلومترات.
وتفصيلاً، أفادت أوراق القضية بأن المتهمين الأول والثاني علما بأن المجني عليه تقوّل عليهما فقررا الانتقام منه، واتصل به المتهم الثاني طالباً لقاءه للتحدث معه، وتوجه إلى مكان تواجده وطلب منه الركوب معه في سيارة المتهم الثالث، وما إن ركب المجني عليه حتى انطلقا إلى منطقة صحراوية.
وأضافت أن المتهم الأول أخرج المجني عليه من السيارة، وتبعه المتهم الثاني، وتعديا عليه بصاعق كهربائي في يده اليمني، وأسهم المتهم الثالث بالاعتداء على المجني عليه بصاعق كهربائي على كتفه اليسرى، وضربه الثاني بسكين في يده اليمنى، ثم انهالوا عليه جميعاً بالضرب حتى خارت قواه، خصوصاً أنه مريض بالسكري.
وذكرت أن المتهم الثاني أمعن في إذلال المجني عليه، وهتك عرضه وسايره المتهم الأول وارتكاب الجريمة نفسها، دون مساهمة المتهم الثالث، كما قام المتهم الأول باصطحاب المجني عليه لعزبته وهتك عرضه، وصور مقطع فيديو وهدده بنشره إذا أبلغ أحداً بالواقعة.
من جهته، أفاد محامي الدفاع عن المتهم الثالث، رمزي العجوز، بأنه تمت إدانة موكله تأسيساً على توافر ركني الاتفاق والاشتراك في جرائم خطف المجني عليه وهتك عرضه كرهاً، لمجرد تواجده في مسرح الجريمة دون توافر دليل يفيد بصحة الاتهامات، ومعه يكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويستوجب إلغاء والقضاء ببراءته مما أسند إليه.
وتابع أن المجني عليه نفى في التحقيقات صلة موكله بواقعة الخطف أو هتك العرض، كما جاءت تحقيقات الشرطة خالية من ذكر أي دور لموكله وتم حصر الاتهام بين المتهمين الأول والثاني.
وجاء في منطوق حكم الاستئناف، أن المتهمين خطفوا بطريقة الحيلة المجني عليه بقصد هتك عرضه، واستخدموا الإكراه في الواقعة، بأن استدرجوه إلى مكان بعيد، وتعدو عليه بالضرب والتهديد، وهتك عرضه بحضور المتهم الثالث.
وأوضحت أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه كرهاً، وهددوه بارتكاب جناية ضد نفسه، لتمكينهم من الواقعة، وارتكبوا فعلاً من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، والإغراء على ارتكابها والترويج لها، وسبوا المجني عليه بما يخدش عرضه وأسرته، وهددوا سلامته النفسية والأخلاقية والعقلية بتعريضه للإساءة الجنسية.
وأضافت أن المحكمة لا تجد مع المتهمين الأول والثاني وجهاً للرأفة ويتعين معاقبتهما بأقصى عقوبة، على أن تكون مخففة بحق المتهم الثالث، حسب دوره بالواقعة، وتطبق عليه المادتين 96 و97 عقوبات نظراً لحداثة سنه، كونه لم يبلغ 20 عاماً وقت الواقعة، فتنزل بالعقوبة إلى الحبس سنة للمتهم الثالث.