«أبوظبي الابتدائية» رفضت الدعوى

محامٍ يطالب بـ 835 ألف درهم من شركة لم يمثلها أمام المحكمة

رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى محامٍ، طالب بإلزام شركة ومديرها بأن يؤديا له 835 ألفاً و250 درهماً، قيمة أعمال المرافعة والمدافعة عن الشركة، مشيرة إلى خلو أوراق الدعوى من تنفيذ المدعي اتفاق تمثيل المدعى عليهما أمام المحاكم، أو حضور الجلسات.

وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى قضائية ضد شركة ومديرها، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له 835 ألفاً و250 درهماً، وتعويض ما أصابه من ضرر بمبلغ 100 ألف درهم، مشيراً إلى أنه بموجب إيجاب وقبول تعاقد المدعى عليه الثاني بصفته الشخصية، وبصفته مديراً للمدعى عليها الأولى، معه، بحيث يتولى تمثيل المدعى عليهما أمام المحاكم، لقاء أتعاب قيمتها 835 ألفاً و250 درهماً، وبعد صدور الوكالة من المدعى عليهما ونفاذاً للاتفاق باشر مهام عمله، وبذل كل ما في وسعه من العناية التي يوجبها القانون، إلا أنه فوجئ بمماطلة المدعى عليهما وامتناعهما عن سداد الأتعاب، وبعد محاولات عدة أصدر المدعى عليه الثاني شيكاً بمبلغ 100 ألف درهم، ارتد من البنك المسحوب عليه دون صرف لعدم وجود رصيد.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بخلو أوراق الدعوى من تنفيذ المدعي الاتفاق أو الحضور أمام المحاكم بتمثيل المدعى عليهما أو اتفاق يفيد بأن ذمة الأخيرين مترصدة بمبلغ المطالبة، لبيان اختصاص القضاء العادي في النظر بمستحقات الأتعاب، لافتة إلى أن المستندات المقدمة لم تثبت ترصد ذمة المدعى عليهما بمبلغ المطالبة، كما أن صور المراسلات المقدمة في أوراق الدعوى جميعها صادرة من المدعي دون أي إيجاب من المدعى عليهما، فضلاً عن أن البريد الإلكتروني لا يثبت إقرار المدعى عليهما بأي مبلغ، الأمر الذي تكون به الدعوى خاليةً من دليل يتعين معه القضاء برفضها.

ولفتت المحكمة إلى أن الدعوى مقامة ضد المدعى عليهما بطلب قيمة سداد أتعاب محاماة، وخلت أوراق الدعوى من الشيك المرتجع من أجل قيمة تلك الأتعاب، فضلاً عن أن أوراق الدعوى خلت من ما يثبت أن المدعى عليه الثاني هو المخول التوقيع على الشيك، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

 

تويتر