رجل يقاضي امرأتين اتهمته إحداهما بارتكاب فعل فاضح
رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى تعويض بمبلغ 200 ألف درهم، أقامها رجل ضد امرأتين: اتهمته الأولى بالتعرض لأنثى وارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء، واعتمدت في شكواها على شهادة المرأة الثانية، وحكمت المحكمة بالنسبة للمدعى عليها الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ورفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية.
وفي التفاصيل، رفع رجل دعوى قضائية ضد امرأتين، طلب في ختامها إلزامهما بالتضامن في ما بينهما بأن تؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي أصابته في شرفه واعتباره، مشيراً إلى أن المدعى عليها الأولي تقدمت بشكوى جزائية ظلماً، بتهمة ارتكابه فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء والتعرض لأنثى، واستشهدت في شكواها بالمدعى عليها الثانية، وصدر حكم ببراءته من الجريمة المسندة إليه، وفي الدعوى المدنية المقدمة من الشاكية بعدم قبولها، وفي الدعوى المدنية المقدمة من المتهم بأن تؤدي الشاكية للمدعى بالحق المدني مبلغاً قدره 5000 درهم.
وأكد المدعي تكبده خسائر مالية ومعنوية كبيرة، انعكست على حالته الاجتماعية، ونتج عنها انفصاله عن زوجته، وتشتيت أبنائه، بعد أن كانت أسرة مستقرة بجانب الحبس حتى تم تكفيله بحجز جواز سفره، فيما طالبت المدعى عليهما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في الدعوى المدنية المقدمة من المتهم (المدعي حالياً) في الدعوى الجزائية، واحتياطياً رفض الدعوى لقيامها على غير أساس من الواقع والقانون، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.
وأفادت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأن المدعي يطالب بالتعويض عن اتهامه بارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء والتعرض لأنثى، والطلب سبق أن عرض أمام المحكمة الجزائية، وصدر حكم بتعويضه بمبلغ 5000 درهم، بالإضافة لمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، لذا لا يمكن العودة إلى مناقشة ما استقرت عليه الأحكام السابقة، ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة.
وأشارت المحكمة إلى أن شهادة المدعى عليها الثانية أمام المحكمة الجزائية، بعد مواجهتها بالمتهم، بأنه ليس هو الشخص المقصود، وأنها لم تشاهده من قبل، وهو ما استندت إليه المحكمة الجزائية في تبرئة المتهم، حيث لم تطمئن لأقوال الشاكية وأخذت باعتصام المتهم بالإنكار، ومن ثم قضت ببراءة المتهم فلا ترى المحكمة من تلك الشهادة أي خطأ من جانب المدعى عليها يستوجب مطالبتها بالتعويض، وحكمت المحكمة بالنسبة للمدعى عليها الأولي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبرفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.